القوانين البيئيّة http://lebanonecomovement.org Sun, 11 Sep 2016 01:31:50 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ar-aa اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/62-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/62-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 ]]> franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Super User) القوانين البيئيّة Wed, 17 Jun 2015 00:00:00 +0000 قرار رقم 90/1 - صادر في 17/10/2000 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/43-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-90-1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-17-10-2000 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/43-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-90-1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-17-10-2000

 الشروط البيئية لرخص الابنية السكنية الواقعة ضمن حرم الانهر الخاضعة لحماية وزارة البيئة

 

  تمنح وزارة البيئة موافقتها من الناحية البيئية على رخص الابنية السكنية الواقعة ضمن حرم الانهر الخاضعة لحماية وزارة البيئة شرط تطبيق عددا من الشروط البيئية (المعرفة في المادة الثانية) وذلك للحفاظ على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وللحد من اضرار الملوثات (المعرفة في المادة الاولى) الناتجة عنها.

المادة 1- التعريف عن الملوثات العامة الناتجة عن اعمال البناء.

1-1 النفايات السائلة:

يشمل هذا النوع من النفايات ما ينتج عن اعمال البناء من مياه مبتذلة تحتوي على انواع عديدة من الملوثات منها الاسمنت، الباطون، الرمل، الدهان، المحاليل المذيبة والمياه الناتجة عن جلي البلاط.

1-2 النفايات الصلبة:

تشمل هذه النفايات كل ما ينتج عن اعمال البناء من الاتربة والصخور الناتجة عن الحفريات،بقايا الخشب، الحديد، احجار الباطون، اكياس الاسمنت الفارغة، براميل الدهان الفارغة، المواد البلاستيكية الناتجة عن تمديد الاسلاك الكهربائية.

1-3 الملوثات الهوائية:

تشمل هذه الملوثات كل ما ينتج عن اعمال البناء من الاغبرة والجزئيات المتطايرة من المواد الاوليةالمستعملة كالرمل والبحص والاسمنت، كذلك تسبب اعمال الدهان بانبعاث المركبات العضوية المتطايرة، كما تساهم المولدات الكهربائية المستعملة بتلويث الهواء.

المادة 2- الشروط البيئية العامة المطلوبة في مواقع البناء.

2-1 ادارة المياه:

2-1-1 ترشيد استعمال المياه في جميع اعمال البناء.

2-2 ادارة النفايات السائلة:

2-2-1 اتخاذ الاحتياطات اللازمة بهدف منع انجراف التربة والحؤول دون ترسبها في مجاري الانهر؛

2-2-2 عزل الرمول والاسمنت عن عوامل الطبيعة كالامطار والرياح؛

2-2-3 تجميع الزيوت المستعملة الناتجة عن المولد الكهربائي والجبالات في براميل خاصة ونقلها الى الجهات المختصة باعادة تصنيعها؛

2-2-4 منع تصريف المياه المبتذلة الى الطبيعة او على مجاري المياه الطبيعية منعا باتا ووصلها بشبكة المجارير العامة في حال وجودها او اقامة حفرة صحية بمقاييس مناسبة، على ان تتطابق مع تصميم الحفرة الصحية الخاصة بمعالجة المياه المبتذلة (انظر الرسم البياني رقم1).

2-3 ادارة النفايات الصلبة:

2-3-1 اعادة استعمال او نقل جميع الاتربة والصخور الناتجة عن عمليات الحفر؛

2-3-2 منع رمي النفايات الصلبة في مجاري الانهر وتجميعها في مستوعبات خاصة بفرز النفايات؛

2-3-3 تجميع ومن ثم تسليم النفايات الصلبة الناتجة كأكياس الاسمنت الفارغة والخشب والمعادن وبقايا الزجاج للجهات المرخصة لاعادة استعمالها او تدويرها؛

2-3-4 التخلص من النفايات الصلبة المتبقية بطريقة سليمة بيئيا.

3-4 ادارة التلوث الهوائي:

3-4-1 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مستقلة، على ان يتم تزويده بمصافي للعوادم بهدف معالجة غازات الاحتراق؛

3-4-2 تخزين الرمول والاسمنت بطريقة تضمن عدم تطاير الاغبرة والجزئيات منها عند تعرضها للرياح؛

3-4-3 رش الطرقات دوريا بالمياه لمنع تطاير الغبار.

3-5 شروط عامة اخرى

3-5-1 تزويد العمال بوسائل حماية شخصية (كمامات، البسة خاصة، قفازات، واقيات الركب، احذية مناسبة، خوذ، الخ...)،

3-5-2 تزويد المولد بكاتم فعال للصوت؛

3-5-3 يجب عدم جبل المواد الاولية داخل الموقع عندما يكون قريب الى الاماكن السكنية المكتظة واستعمال صهاريج الباطون الجاهز بدلا عنه؛

3-5-4 عدم قطع الاشجار الموجودة داخل العقار وتشجير المساحات المتبقية منه بالاشجار التي تتناسب مع طبيعة المنطقة؛

3-5-5 استعمال مواد بناء ذات ضرر اقل على البيئة (مثلا الدهان ذات الاساس المائي)؛

3-5-6 حماية المواد من التلف عبر تخزينها بطرق سليمة؛

3-5-7 التقيد التام بخرائط الرخصة من حيث الالتزام بمعدلات الاستثمار السطحي والعام، بالاضافة الى التراجعات عن حدود العقار والطرق الرئيسية ومجرى النهر.

المادة 4- تحتفظ وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة، واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.

المادة 5- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                      17 تشرين الاول 2000

                                           وزير البيئة

                                         ارثيور نظريان

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Josiane YAZBECK) القوانين البيئيّة Thu, 04 Sep 2014 00:00:00 +0000
مرسوم إشتراعي رقم 22/ET - صادر في 14/4/1943 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/26-22-et-14-4-1943 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/26-22-et-14-4-1943

ابنية ومواقع اثرية

 المادة 1- نقل إلى وزارة الداخلية سجل الجرد العام للمناظر والمواقع الطبيعية الذي فتح في وزارة الاقتصاد الوطني عملاً بالمادة الأولى من قانون 8 تموز سنة 1939.   

المادة 2- أعطي وزير الداخلية جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة لوزير الاقتصاد الوطني بموجب قانون 8 تموز سنة 1939 المنوه عنه آنفاً.

المادة 3- تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون 8 تموز سنة 1939 على الوجه الآتي:

 مدير الداخلية أو مندوب عنه                      رئيساً

 مندوب وزارة الاقتصاد الوطني

 مندوب وزارة المالية

 مندوب وزارة الزراعة                             أعضاء

 مندوب الدوائر العقارية

 رئيس مكتب البلديات الفني

المادة 4- تسلم وزارة الاقتصاد الوطني إلى وزارة الداخلية (مكتب البلديات الفني) سجل الجرد  العام للمناظر والمواقع الطبيعية، الذي تمسكه دوائرها وكذلك جميع المحفوظات المتعلقة بذلك السجل.

المادة 5- ينشر هذا المرسوم الإشتراعي في الجريدة الرسمية.

                                                          بيروت في 14 نيسان سنة 1943

                                                          رئيس الدولة

                                                          رئيس الحكومة وزير الداخلية

                                                          الإمضاء: الدكتور أيوب ثابت

 وزير التجارة والصناعة

 الإمضاء: خالد شهاب

                                                           وزير الأشغال العامة

                                                           الإمضاء: جواد بولس

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Josiane YAZBECK) القوانين البيئيّة Mon, 18 Aug 2014 00:00:00 +0000
قانون - صادر في 8/7/1939 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/25-8-7-1939 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/25-8-7-1939

حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان

الباب الأول - قائمة جرد المناظر والمواقع الطبيعية

المادة 1- تفتح في وزارة الاقتصاد الوطني قائمة جرد عام للمناظر والمواقع الطبيعية التي يكون في صيانتها أو وقايتها مصلحة عامة سواء كان بالنظر إلى الفن أو التنظيم المدني أو السياحة.

تطبق أحكام هذا القانون على جميع المناظر والمواقع الطبيعية أيا كان مالكها سواء كانت للدولة أو لجماعات أو لطوائف أو لاوقاف أولأشخاص معنويين أو حقيقيين إلخ... وإنما تستثنى المناظر والمواقع الطبيعية التي استعملتها أو هيأتها الصناعة البشرية وأشار إليها القرار 166/ل.ر. الصادر من المفوض السامي والمتضمن نظام الآثار القديمة, فإنها تبقى خاضعة لأحكام هذا القرار.

وتعد بمثابة مناظر ومواقع طبيعية, الأشجار وفئات الأشجار المنفردة التي يستصوب حفظها بالنظر إلى عمرها أو جمالها أو قيمتها التاريخية.

المادة 2- يدرج وزير الاقتصاد الوطني المناظر أو المواقع الطبيعية في قائمة الجرد ويبلغ أدراجها في القائمة بالطريقة الإدارية إلى الملاك ذوي الشأن, ثم يذكر ادراجها مجاناً في السجل العقاري على الورقة المختصة بالعقار في القسم المحفوظ لذكر القيود والشروط المختصة بحق التصرف.

المادة 3- ان القيد في قائمة الجرد يوجب على المالك أن لا يباشر في أرضه ولا يدع أحدا يباشر اجراء أي تغيير في العقار المقيد أو في جزء من هذا العقار ولا أحداث أي بناء على الخصوص وبوجه الاجمال يوجب عليه الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يغير الهيئة العامة للمناظر أو المواقع الطبيعية أو يفسد أو ينقص أهميتها بالنظر إلى السياحة, كما يوجب عليه الامتناع من قطع أية شجرة أو تشذيبها قبل ان يبلغ قصده إلى وزير الاقتصاد الوطني ويوضح له التغييرات أو الأعمال التي ينوي اجراءها ويحصل منه على الترخيص اللازم.

وكل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة من 25 إلى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تمكن اقامتها.

المادة 4- تنظر الإدارة في مشاريع التغييرات التي يعرضها المالك عليها, فإذا كانت هذه المشاريع تضر بالنظر أو الموقع الطبيعي تناقش الإدارة المالك مناقشة حبية لحمله على تعديلها فإذا تم الاتفاق تسلم إليه الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة

اما إذا كان الاتفاق غير مستطاع فإن الادارة لا يمكنها الاعتراض على اجراء الأشغال إلا باجرائها معاملة التصنيف كما هي مبينة في الباب الثاني من هذا القانون. ويلزمها حينئذ ان تبلغ إلى الملاك المشروع في المعاملة المذكورة. أما إذا رخصت في اجراء الأشغال فيلزمها ان تراقب اجراءها لتتأكد انها تمت وفاقاً للترخيص الذي أعطته.

المادة 5- كل تفريغ عن عقار مدرج في قائمة الجرد يجب أن يبلغه المتفرغ إلى وزارة الاقتصاد الوطني في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه, وكل من يخالف أحكام هذه المادة يستهدف لدفع غرامة من عشر ليرات إلى 200 ليرة لبنانية.

الباب الثاني - في تصنيف المناظر والمواقع الطبيعية

المادة 6- تصنف المناظر والمواقع الطبيعية المشار إليها بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية التي تتألف بمقتضى مرسوم من ثلاثة موظفين وثلاثة أشخاص من ذوي الأهلية خارجين عن الإدارة.

المادة 7- يمكن ان تصنف كمواقع طبيعية أو مناظر جميع الأراضي أو العقارات التي تقتضي الضرورة بتصنيفها لعزل موقع طبيعي أو منظر أو لاخلاء جوانبهما.

المادة 8- يمكن فرض حقوق ارتفاقية قانونية في سبيل المصلحة العامة على كل عقار أو أرض يكونان على مقربة أو مرأى من موقع طبيعي أو منظر بقصد المحافظة على صفته الفنية أو الجذابة للسياح.

المادة 9- منذ اليوم الذي تبلغ فيه دوائر الاقتصاد الوطني اقتراح التصنيف إلى الملاك تطبق حتماً‚جميع مفاعيل التصنيف على العقار المقصود, ويكف عن تطبيقها إذا لم يصدر قرار التصنيف في خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 10- لا يجوز استملاك أي عقار مصنف أو مقترح تصنيفه إلا بعد استشارة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 11- لا يمكن أن يكتسب أحد بحكم مرور الزمن حقاً ما على موقع طبيعي أو منظر مصنفين إذا كان من شأن هذا الحق أن يغير صفتهما أو يبدل هيئة الأمكنة ولا يمكن أن يقرر بموجب اتفاق أي حق من حقوق الارتفاق على موقع طبيعي أو منظر مصنف إلا بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

ولا تطبق حقوق الارتفاق القانونية على العقارات المصنفة إذا كان ينجم تلف عن ذلك.

ويجب أن تعرض أيضاً على وزير الاقتصاد الوطني للحصول على موافقته جميع مشاريع الأشغال الكبرى أيا كان نوعها إذا كان لها صلة بالموقع أو بالمنظر المصنف كله أو بعضه.

المادة 12- في نطاق الأرض المصنفة كمنظر أو كموقع طبيعي لا يجوز اجراء أي عمل من أعمال التحديد أو الترميم أو البناء أو الري أو تركيز أعمدة معدة لوضع اسلاك تتلقى قوة ما ولا إنشاء أية مقبرة أو مستودع للانقاض أو للاقذار,‚ولا وضع اغراس ولا أحداث حفر ولا قطع أية شجرة أو قلعها, وعلى الجملة لا يجوز احداث أي تغيير في هيئة المنظر أو الموقع الطبيعي إلا بعد الحصول على ترخيص من دوائر الاقتصاد الوطني.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بدفع غرامة من 25 إلى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.

المادة 13- في اقتراح التصنيف وفي المرسوم الذي يصدره رئيس الدولة تعين لكل حالة خاصة بالتدقيق حدود المنظر أو الموقع الطبيعي الذي يراد تصنيفه وتبين عند الاقتضاء حقوق الارتفاق الخاصة المفروضة لحمايتها ولا تستلزم هذه الحقوق دفع تعويضات.

المادة 14- اما الأضرار التي يمكن ان تصيب ملاك العقارات المصنفة من جراء تصنيفها فلا تعطي عنها الحكومة تعويضات إلا للأفراد أو الأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص, على انها لا تدفع تعويضات إلى الجماعات العامة عن تصنيف المباني التي تملكها.

المادة 15- ان الملاك وأصحاب الحقوق العينية الذين يعتبرون أنفسهم مضرورين بسبب التصنيف يمكنهم أن يطلبوا من وزير الاقتصاد  الوطني عقد لجنة مؤلفة من:

ممثل للدوائر الاقتصادية الوطنية.

 وممثل للداخلية.

 وممثل للدوائر الزراعية.

 وممثل للدوائر العقارية.

 وممثل للدوائر المالية.

وهذه اللجنة تعين عند الاقتضاء مبلغ التعويض المقابل للضرر الحالي والمادي الذي أصاب مباشرة الملاك أو أصحاب الحقوق العينية من جراء التصنيف.

وإذا لم يقبلوا قرار اللجنة, فيحق لهم عندئذ أن يرفعوا دعواهم إلى محكمة المنطقة في مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة, ويكون حكمها قابلاً‚لجميع طرق المراجعة.

المادة 16- يجب أن يقدم أصحاب الاملاك طلب عقد اللجنة في خلال شهرين من تاريخ تبليغهم مرسوم التصنيف ويذكر في هذا التبليغ حق المالك في حق التعويض عند الاقتضاء.

المادة 17- يذكر التصنيف مجاناً في السجل العقاري على الصحيفة المختصة بالعقار.

المادة 18- ان مفاعيل التصنيف تتبع العقار أية كانت الأيدي التي ينتقل إليها.

وكل بيع لعقار مصنف يجب أن يبلغه البائع إلى الإدارة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تستوجب أداء غرامة من ليرة واحدة إلى 200 ليرة لبنانية.

المادة 19- كل من يهدم أو يشوه أو يتلف عن قصد منظراً أو موقعاً طبيعياً مسجلاً أو مصنفاً أو لا يراعي شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بدفع غرامة من 25 إلى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.

المادة 20- ان بيان المناظر والمواقع الطبيعية المدرجة في قائمة الجرد أو المصنفة يبلغ بعناية الإدارة إلى المكاتب العقارية ذات الشأن وهي ملزمة بان تبلغ مضمونه إلى كل شخص يطلبه بدون نفقة وبدون انتقال.

الباب الثالث -  في إخراج المناظر والمواقع الطبيعية من التصنيف

المادة 21- ان إخراج المناظر أو المواقع الطبيعية من التصنيف سواء كان كلياً أو جزئياً يقرر بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.

وهذا المرسوم يبلغ إلى ذوي الشأن وترسل منه نسخة طبق الأصل إلى أمين السجل العقاري فيعمد إلى الشطب أو ذكر ما يلزم على صحيفة العقار العينية.

الباب الرابع - أحكام مالية

المادة 22- تؤخذ النفقات الناشئة عن تطبيق هذا القانون من الاعتمادات الخاصة المدرجة في ميزانية الدولة.

المادة 23- يدخل كايرادات في حساب خاص خارج عن الميزانية يفتح في دفاتر الخزينة:

 1- بدل العطل والضرر الذي تحكم به المحاكم للإدارة.

 2- المخصصات التي تمنحها الدولة والبلديات والأوقاف والطوائف إلخ, والهبات والأموال الموصى بها, والدفعات التي يؤديها الأفراد أو الجماعات إلخ, على سبيل الاكتتاب لمصلحة الإدارة بقصد تخصيصها بحماية المناظر والمواقع الطبيعية.

المادة 24- تفتح اعتمادات إضافية في الميزانية للقيام بنفقات تنفيذ هذا القانون ويكون فتحها بموجب قانون وبطريقة الأخذ من مبالغ الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة.

 وإذا لم تكف الاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة السابقة لتنفيذ أحكام هذا القانون فإنه يصار حينئذ إلى درج اعتمادات في صلب الموازنة العامة, ولا يجوز أخذ أي مبلغ من هذا الحساب لصرفه في سبيل آخر

الباب الخامس -  في تطبيق هذا القانون

المادة 25- يقوم باثبات مخالفات هذا القانون جميع الضابطة القضائية والعادية والمساعدة وعمال الدوائر الاقتصادية المحلفين وعمال البلديات والاحراج وجميع أفراد القوة العامة.

وكل محضر يثبت مخالفة لأحكام هذا القانون يحال إلى النيابة العامة وإلى دوائر الاقتصاد الوطني ويستلزم ملاحقة النيابة العامة للمخالف مباشرة.

                                                           بيروت في 8 تموز سنة 1939

                                                           الإمضاء: اميل اده

 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء

 الإمضاء: عبد الله اليافي

                                                           وزير الاقتصاد الوطني

                                                          س الإمضاء: جبرائيل خباز

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Josiane YAZBECK) القوانين البيئيّة Mon, 18 Aug 2014 00:00:00 +0000
قرار رقم 99/1 - صادر في 11/4/2013 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/14-99-1-11-4-2013 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/14-99-1-11-4-2013

مبادئ توجيهية عن كيفية تقديم معلومات عن إنبعاثات الغازات الدفيئةمن قبل الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية للحصول على إفادة تصريح

المادة 1- هدف القرار ونطاقه:

يهدف هذا القرار إلى إقامة نظام تحفيزي للشركات والمؤسسات الصناعية في لبنان حيث تقوم الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية بتقديم تقارير تصرح فيها لوزارة البيئة عن إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة.

المادة 2- مفهوم تقديم بيانات إنبعاثات الغازات الدفيئة:

إن تقديم بيانات إنبعاثات الغازات الدفيئة هو عملية منظمة، مفصلة، موثوقة وموثقة، دورية، وموضوعية تهدف إلى تقييم إنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف العمليات و/أو الأنشطة للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، وذلك تشجيعاً للقيام بالتدقيق الذاتي لدى هذه الشركات والمؤسسات الصناعية.

المادة 3- منهجية تقديم المعلومات:

تطبق الأصول التالية لتقديم المعلومات المتعلقة بجردة إنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من مختلف العمليات و/ أو الأنشطة للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية:

1.    إعداد تقرير مفصل ببيانات الأنشطة التي ينتج عنها إنبعاثات الغازات الدفيئة عن سنة تقويمية تسبق تاريخ تقديم التقرير بفترة لا تتجاوز السنة؛ مع شرح للإفتراضات التي أتخذت خلال مدة تحضير التقرير، وعلى أن تكون هذه البيانات قد تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل جهة تدقيق محلفة أو معتمدة (من داخل أو خارج المؤسسة( وعلى مسؤوليتها الخاصة.

2.    إحتساب إنبعاثات الغازات الدفيئة وفق: منهجية «بروتوكول الغازات الدفيئة» (GHG Protocol( المعدة من قبل معهد الموارد العالمية/ مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (World Resources Institute/World Business Council for Sustainable Development) أو منهجية «الخطوط التوجيهية لإعداد قوائم إنبعاثات الغازات الدفيئة» المعدة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عند الحاجة (للعمليات الصناعية مثلاً( (IPCC Guidelines for National \GHG Inventories)

3.    في حال استعمال منهجية أخرى عن تلك المذكورة في المادة 3 البند 2، يتم تحديد هذه المنهجية بشكل مفصل في التقرير.

4.    يسجل التقرير لدى مصلحة الديوان - وزارة البيئة (عدد النسخ المطبوعة 3 ونسختين على قرصين مدمجين يحتويان، بالإضافة إلى التقرير، على كامل جداول البيانات بصيغة Microsoft Excel).

5.    يتم مراجعة التقرير من قبل وزارة البيئة - مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة نوعية الهواء للتحقق من مطابقة التقرير لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار، وفي حال ظهرت الحاجة إلى تعديل التقرير أو إلى توضيحات إضافية، يقترن ذلك بكتاب رسمي صادر عن الوزارة.

6.    يحق لوزارة البيئة كلما دعت الحاجة لإجراء إستيضاح تقني للتقرير، دعوة مقدم التقرير أو من ينوب عنه إلى جلسة تعقد لهذه الغاية في وزارة البيئة.

المادة 4- منح إفادة تصريح:

يمنح وزير البيئة الشركة أو المؤسسة الصناعية أو التجارية إفادة تصريح إثباتاً لتقديمها معلومات متكاملة ومستوفية لشروط أحكام المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 5- المهل الزمنية ومدة صلاحية الإفادة:

1.    يقدم تقرير المعلومات عن إنبعاثات الغازات الدفيئة لوزارة البيئة بشكل دوري سنوي.

2.    إن مدة صلاحية إفادة تصريح هي سنة واحدة.

المادة 6- تبلغ وزارة البيئة لائحة بأسماء المؤسسات الصناعية والتجارية والشركات التي حصلت على إفادة تصريح إلى كل من:

-   وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية).

-   وزارة الإقتصاد والتجارة (بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية).

-   إدارة الإحصاء المركزي.

المادة 7- ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11/4/2013

وزير البيئة

ناظم الخوري

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Super User) القوانين البيئيّة Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 +0000
قرار رقم 230/1 - صادر في 16/11/2012 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/13-230-1-16-11-2012 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/13-230-1-16-11-2012

آلية مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وتقارير تقييم الأثر البيئي

المادة 1- مراحل مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي:

تراجع تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وفقاً للآلية التالية:

1-  تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة:

تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار إلى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان.

2-  المراجعة الشكلية لتقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي:

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير تجديد نطاق تقييم الأثر البيئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي ينبغي طرحها في تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفقاً للنموذج المرفق) قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتاباً إلى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.

3-  تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفي ما بعد مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي) وتزويدها بنسخة عن التقرير:

على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن:

‌أ.  تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفي ما بعد مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي) وفقا لأحكام المرسوم 2275/2009؛ و

‌ب. تعد مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق). وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على الموظفين المذكورين في القرار مرفقة به نسخة عن تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.

4-  مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي من قبل اللجنة:

-   على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير وتوثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.

-   ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه إلى الوزير ويبلغ نسخة عنه إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين.

5-  إبلاغ نتيجة المراجعة إلى أصحاب العلاقة:

-   إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة عناصر مهمة ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي (المعلومات المطلوبة في تقرير تقييم الأثر البيئي مرفقة لم يأت تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع طالباً إضافة العناصر المشار إليها، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد إلى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.

-   . إذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي قد أتى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها باستثناء بعض النواقص، على اللجنة إبلاغ الوزير عن هذه النواقص، يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب موافقة مشروطة إلى صاحب المشروع وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين

-   . وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد إلى وزارة البيئة، يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.

-   . إذا بينت المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي قد أتى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها جميعها، على اللجنة إبلاغ الوزير عن موافقتها. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب موافقة إلى صاحب المشروع وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين.

المادة 2- تحديد الحاجة إلى الاستعانة بخبير متخصص للمساعدة في مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي:

حين يصدر كتاب الموافقة أو الموافقة المشروطة على تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي، على اللجنة واستناداً إلى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الموافق عليه وبمساعدة المصالح والدوائر المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الأولى أن:

1-  تحدد الحاجة للاستعانة بخبير متخصص للمساعدة في مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي، وفي هذه الحال

2-  تحدد الخبرات المطلوبة،

3-  تقترح أسماء الخبراء المتخصصين، و

4-  يتم الاتفاق بين وزير البيئة والخبير المتخصص وفقا للأصول القانونية المتبعة. يجب تنفيذ هذه المرحلة قبل التاريخ المرتقب لتسليم تقرير تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة.

المادة 3- مراحل مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي:

تراجع تقارير تقييم الأثر البيئي وفقا للآلية التالية:

1-  تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة.

تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير تقييم الأثر البيئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار إلى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير تقييم الأثر البيئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان.

2-  المراجعة الشكلية لتقرير تقييم الأثر البيئي:

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير الأثر البيئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي اشترط درسها وفقاً لتقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الموافق عليه قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتابا إلى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.

3-  تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير  تقييم الأثر البيئي وتزويدها بنسخة عن التقرير:

على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن:

‌أ.   تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي وفقا لأحكام المرسوم 2275/2009 وتماشياً مع الفقرة الثالثة من المادة الأولى؛ و

‌ب. تعد مشروع قرار من الوزير لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق. وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على المصالح المذكورة في القرار مرفقة به نسخة عن تقرير تقييم الأثر البيئي.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.

4-  مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي من قبل اللجنة.

على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير مستعيناً بالاستمارة المرفقة كأداة إرشاد، وثم توثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوماً.

ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه إلى الوزير ويبلغ نسخة عنه إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى عشرة أيام.

5-  إبلاغ نتيجة المراجعة إلى أصحاب العلاقة:

-   في حال لم تكن جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * ;في استمارة المراجعة واضحة ومفصلة أو في حال لم تكن جميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع يطلب فيه تصحيح الأخطاء المبينة في استمارة المراجعة (أي المسائل أو الفقرات المشار إليها غير المكتملة)، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد إلى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.

-   في حال كانت جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * في استمارة المراجعة وجميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إعداد تقرير مراجعة تبين فيه نقاط القوة والضعف في تقرير تقييم الأثر البيئي. على اللجنة أن تذكر، في تقرير المراجعة، أية شروط إضافية ترى ضرورة لها. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب مرفق بتقرير المراجعة إلى صاحب المشروع، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعا خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.

المادة 4- اختصار المهل:

يحق لوزير البيئة اختصار أي مهلة محددة في المادتين الأولى أو الثالثة من هذا القرار في حالات استثنائية.

المادة 5- يلغى كل قرار تتعارض أحكامه مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 6/1 تاريخ 5/2/2002 .

المادة 6- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 تشرين الثاني 2012

وزير البيئة

ناظم الخوري

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Super User) القوانين البيئيّة Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 +0000
مرسوم رقم 13389 - صادر في 18/9/2004 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/12-13389-18-9-2004 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/12-13389-18-9-2004

تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 1- التعريفات

يفهم بالتعابير الواردة في هذا المرسوم ما يلي:

1- المؤسسات الصحية: هي المؤسسات الطبية العامة والخاصة بما فيها على سبيل التعداد وليس الحصر المستشفيات، المختبرات الطبية، العيادات الطبية بما فيها طب الاسنان، مختبرات الاسنان، المستوصفات، عيادات الاطباء البيطريين، مستودعات الادوية، الصيدليات، معاهد التعليم العالي ومراكز الابحاث.

2- نفايات المؤسسات الصحية:

كل النفايات التي تشملها اللائحتان في الملحقين 1 و2 من هذا المرسوم على سبيل التعداد لا الحصر، بالاضافة الى جميع النفايات التي تتولد في المؤسسات الصحية المعرفة في الفقرة 1 من هذه المادة.

3- النفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية: نفايات المؤسسات الصحية المذكورة في الملحق رقم 2 والتي تشملها لائحة النفايات الخطرة المنوه عنها في الملحق رقم 3.

4- النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

تعني النفايات التالية:

4-1 كل النفايات المتولدة من اقسام المصابين بالامراض المعدية، حيث هناك خطورة الانتقال الحيوي الهوائي (aerial biological transmission)، ومن اقسام العزل حيث يوجد مرضى يعانون من امراض تسببها عوامل مرضية حيوية.

4-2 النفايات المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم، والتي تتميز بواحدة على الاقل من الميزات التالية:

4-2-1 نفايات متولدة في اقسام عزل المرضى المصابين بأمراض معدية والتي كانت على تماس بأي مواد بيولوجية مبرزة أو مفرزة من المرضى المعزولين.

4-2-2 دم أو أي سائل حيوي آخر يحتوي على كمية مرئية من الدم.

4-2-3 مبرزات أو بول (faeces or urine)، اذا تحقق الطبيب المعالج بأن المريض الذي يعالجه يعاني من اي مرض يمكن انتقاله بواسطة هذه المبرزات.

4-2-4 سائل منوي (seminal fluid)، أو افرازات مهبلية (vaginal secretions)، أو سائل مخي شوكي (cerebrospinal fluid) أو سائل المفاصل المصلي (synovial fluid)، أو سائل جمعي (plural fluid)، أو سائل بريتوني ((peritoneal fluid، أو سائل تأموري (pericardial fluid) أو سائل امنيوني (amniotic fluid).

4-3 النفايات المتولدة عن النشاطات البيطرية التي تكون:

4-3-1 ملوثة بعوامل ممرضة (injurious pathogens) تصيب الانسان أو الحيوان.

4-3-2 على تماس مع أية سوائل حيوية مبرزة أو مفرزة، بحيث يرى الطبيب البيطري المختص خطرا من مرض قابل للانتقال بواسطة هذه السوائل.

5- النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية:

وهي النفايات غير المذكورة في الفقرتين »3«»4« من هذه المادة، والتي لا يؤدي التعامل بها الى اية خطورة على صحة الانسان وسلامة البيئة، والمرتبطة بالطريقة المعتمدة لادارة النفايات المنزلية وهي:

5-1 نفايات متولدة من مطابخ المؤسسات الصحية والتي تنتج عن تحضير وحفظ وتغليف وتعبئة الطعام وفائض الطعام باستثناء بقايا طعام المرضى المصابون بأمراض معدية حيث يتحقق الطبيب المعالج من قابلية انتقال هذه الامراض بواسطة هذه النفايات.

5-2 زجاج، ورق، كرتون، لدائن، معادن، كل انواع المغلفات، والمواد كبيرة الحجم وغير المغلفة التي يمكن التخلص منها عبر الجمع العادي أو المنفصل والتي يمكن اعادة استعمالها، أو تدويرها، أو استيرادها.

5-3 العوادم (inter materials)

5-4 نفايات الاقمشة التي ترمى بعد الاستعمال لمرة واحدة باستثناء الاقمشة الملوثة بالدماء أو البراز أو الافرازات.

5-5 نفايات من نشاطات البستنة (gardening) والتي تقع داخل المؤسسات الصحية.

5-6 نفايات اللصقات والجبس، الفوط الصحية، حفاضات الاطفال والبالغين.

6- نفايات المؤسسات الصحية، التي تحتاج الى طرق خاصة للادارة: وتشمل الفئات التالية:

6-1 الادوية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال وضمنا المواد المضادة لنمو السرطان المعدة للاستعمال البشري والبيطري.

6-2 الاعضاء غير المميزة والاجزاء التشريحية المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم.

6-3 الحيوانات المستعملة في التجارب والمذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم.

6-4 الادوية وغيرها من المستحضرات المستعملة في العلاج النفسي.

7- التطهير (disinfection): الاختزال الحاد للجراثيم عبر استعمال مواد مطهرة.

8- التعقيم (sterilization):

القضاء على الجراثيم بطريقة تضمن الحد الادنى من مؤشر مستوى تأكيد التعقيم (sterility assurance level) والذي لا يقل عن جزء من مليون نشاط ميكروبي (not lower than 10° microbial activity). يتم التعقيم وفق المقياس الدولي أيزو 11134: 94، الطبعة الاولى سنة 1994، وتعديلاته الصادر عن منظمة المقاييس الدولية، أو باستعمال طرق بديلة من شأنها أن تؤمن شروط تعقيم مشابهة لتلك المطلوبة في المقياس المذكور.

9- المعقمات (sterilizers): تجهيزات مخصصة حصرا لتعقيم نفايات المؤسسات الصحية الخطرة والمعدية وذات مواصفات تتلاءم مع المقياس الدولي رقم 11134 الطبعة الاولى سنة 1994 المذكور سابقا.

10- تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessement): تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع مقترح على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.

المادة 2- الهدف ومجال التطبيق

يهدف هذا المرسوم الى تنظيم ادارة نفايات المؤسسات الصحية المعرف عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك بغية الحفاظ على سلامة البيئة والحرص على المصلحة العامة حيث يجب ادارة نفايات المؤسسات الصحية بطريقة تخفف الخطر على الصحة وتشجع تخفيف تولدها واعادة استعمالها (reuse) وتدويرها (recycling) واستردادها (recovery)، وتنظم جمعها ونقلها والتخلص منها ضمن برنامج ادارة بيئية سليمة.

المادة 3- الآلية العامة للوصول الى الهدف

1- يجب على جميع الادارات والجهات المعنية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة القيام بنشاطات تهدف الى اتخاذ اجراءات وقائية والى تخفيف تولد النفايات من خلال القيام بما يلي:

1-1 تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الصحية حول الادارة السليمة لنفايات المؤسسات الصحية مع التركيز على تفادي تلامس المواد غير الملوثة بالمصادر المحتملة للتلوث، والتقليل من تولد النفايات الملوثة (المعدية).

1-2 الفرز الدقيق لنفايات المؤسسات الصحية المماثلة للنفايات المنزلية والتي تتولد في المؤسسات الصحية.

1-3 تنظيم توريد واستعمال الكواشف (reagents) والادوية بهدف تخفيف تولد النفايات الخطيرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية، وكذلك النفايات غير الخطرة الناتجة عن المؤسسات الصحية.

1-4 استعمال المستحضرات (products) والكواشف التي تحتوي على نسب قليلة من المواد الخطرة حيث يمكن اعتماد ذلك تقنيا.

1-5 استعمال المواد البلاستيكية التي لا تحتوي على الكلورين حيث يمكن اعتماد ذلك تقنيا.

1-6 تنظيم توريد المواد الغذائية بغية تخفيف تولد النفايات الناتجة عنها.

2- على المؤسسات الصحية ادارة نفاياتها وفق معايير السلامة والامان (health and safety requirements) والمبادئ التي يتضمنها هذا المرسوم.

المادة 4- تصنيف نفايات المؤسسات الصحية

تصنف نفايات المؤسسات الصحية وفقا للفئات الاربع التالية:

1- النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية (similar to municipal waste) والتي تتولد غالبا من الاقسام الادارية والمطبخية.

2- النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية (hazardous infections) والنفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية (hazardous non infectious)

3- النفايات التي تحتاج الى طرق خاصة للتخلص منها والناتجة عن المؤسسات الصحية (special waste).

4- النفايات المشعة (radioactive waste) المتولدة من المؤسسات الصحية والتي يخضع امر معالجتها الى تشريع خاص بها.

المادة 5- ضوابط مسؤولية ادارة نفايات المؤسسات الصحية

1- اذا كانت خدمات الاشخاص الصحيين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة قد تمت خارج هذه المؤسسات، فيجب اعتماد نفس قواعد التنظيم في مكان تولد نفايات المؤسسات الصحية. يكون نقل هذه النفايات من المكان الذي تمت فيه تلك الخدمات الى المؤسسة الصحية على نفقة ومسؤولية القائم بتنفيذ الخدمة الصحية، الذي اتم الخدمات المذكورة، وذلك خلال 48 ساعة من تولد النفايات.

2- تعتبر نفايات المؤسسات الصحية المتولدة في غرف الجراحة اللامركزية التابعة للمؤسسة الصحية نفايات متولدة من قبل المؤسسة المرجعية، باستثناء تلك النفايات المماثلة للنفايات المنزلية التي سبق تعريفها.

المادة 6- فرز المواد الصالحة لاعادة الاستعمال، و/أو التدوير، و/أو الاسترداد من نفايات المؤسسات الصحية.

تلزم المؤسسات الصحية، من اجل تخفيف كمية نفاياتها بفرز المواد الصالحة لاعادة الاستعمال، و/أو التدوير، و/أو الاسترداد والقيام بالجمع المنفصل للفئات التالية من النفايات:

1- الحاويات الزجاجية المستعملة لحفظ الادوية والاغذية والمشروبات ومحاليل النقع، والمعلبات وابر الحقن، باستثناء حاويات محاليل الادوية المضادة للجراثيم، أوالحاويات الملوثة بوضوح بمواد حيوية، أو الحاويات المشعة، أو تلك المستعملة من قبل مرضى تحت العزل بسبب اصابتهم بأمراض معدية.

2- نفايات اخرى من غلافات زجاجية أو ورقية أو كرتونية أو بلاستيكية أو معدنية باستثناء النفايات الخطرة المعرف عنها في المادة الرابعة.

3- النفايات المعدنية غير الخطرة.

4- نفايات البستنة.

5- نفايات تحضير الاغذية الاتية من مطابح المؤسسات الصحية.

6- سوائل فضية مستهلكة (silver depleted liquids) للتثبيت الاشعاعي.

7- زيوت طبية وزيوت وشحوم نباتية.

8- بطاريات وخلايا

9- احبار.

10- الزئبق (mercury waste)

11- افلام فوتوغرافية وصفائح.

المادة 7- النفايات السائلة الآتية من النشاطات الصحية.

يجوز ان يرمى البراز والبول والدم في اقنية المجاري التي تصب في شبكة مربوطة بمحطة معالجة للمياه المبتذلة شرط ان تكون قد خضعت لعملية معالجة أولية تخفف من انشطتها الحيوية وذلك وفقا للقيم الحدية (discharge limits) للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي المحددة من قبل وزارة البيئة بالقرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001.

كما ان المياه المبتذلة الناتجة عن النفايات السائلة الاتية من النشاطات الصحية والتي لم تخضع لعملية معالجة لا يمكن استخدامها في ري المحاصيل الزراعية المستخدمة في طعام الانسان والحيوان.

الفصل الثاني - النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية

المادة 8- ادارة النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية

تخضع عملية ادارة النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية المعرفة في المادة الاولى، البند /5/ للطرق المعتمدة محليا لادارة النفايات المنزلية.

الفصل الثالث - النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

المادة 9- معالجة النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

1- ان المؤسسات الصحية ملزمة بتعقيم النفايات الخطرة والمعدية المعرفة في المادة الاولى، البند   »4« خلال 24 ساعة من تولدها، وبتجميعها في حاويات خاصة توصف لاحقا. تعقم هذه النفايات وفق المواصفات التقنية الواردة في المقياس الدولي ايزو 94:11134 وتعديلاته الصادر عن منظمة المقاييس الدولية أو باستعمال طرق بديلة من شأنها ان تؤمن شروط تعقيم مشابهة لتلك المطلوبة في المقياس المذكور.

2- يتم تعقيم هذا النوع من النفايات في منشآت متخصصة مرخصة من وزارة البيئة بعد ان تكون هذه المنشآت قد حصلت على الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي ضمن الشروط التي تحددها وزارة البيئة ويصدر هذا الترخيص البيئي بقرار من وزير البيئة مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمحلات المصنفة.

3- تحتاج منشآت تعقيم النفايات الواقعة في حدود المؤسسة الصحية الى ترخيص خاص، ويحق لها ان تعالج النفايات المتولدة في المركز ذاته كما يحق لها معالجة النفايات المتولدة من منشآت اخرى لامركزية مرتبطة به تنظيميا ووظيفيا.

4- تكون ادارة المؤسسة الصحية أو ادارة المؤسسة المسؤولة عن عمليات التعقيم مسؤولة تجاه القانون عن تنظيم وادارة قسم تعقيم النفايات وعن فعالية عمليات التعقيم في كل مراحلها.

5- يبلغ عن انشاء قسم تعقيم النفايات داخل المؤسسة الصحية رسميا الى السلطة المعنية في المنطقة أو المحافظة كي تتم اعمال الرقابة الدورية.

6- يجب على كل مؤسسة صحية الحصول على ترخيص لقسم التعقيم قبل البدء بتشغيله. اما بالنسبة للمنشآت القائمة والعاملة فيجب الحصول على الترخيص خلال مدة 120 يوما من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يعاد تجديد الترخيص كل سنة خلال او ثلاث سنوات ومن ثم كل سنتين وكذلك في كل مرة تتم فيها اعمال صيانة استثنائية وذلك وفق المعايير والمؤشرات المذكورة في الملحق رقم /4/ من هذا المرسوم.

7- يتم التحقق من فعالية عملية التعقيم بشهادة يصدرها مدير المؤسسة الصحية أو المكتب التقني للمركز الطبي.

8- يخضع قسم التعقيم لاعمال الرقابة الدورية التي تقوم بها السلطات الصحية والبيئية المختصة.

9- يجب على المؤسسة الصحية ايضا تأمين سجل بالوثائق مرقمة بالتسلسل وتتضمن المعلومات التالية:

أ- الرقم التعريفي لحلقة التعقيم (Sterilization cycle)

ب- الكميات اليومية ونوع النفايات التي خضعت لعمليات التعقيم.

ت- تاريخ عملية التعقيم.

تحفظ الوثائق لمدة خمس سنوات في المؤسسة الصحية على ان تكون متاحة للكشف عند الطلب من قبل السلطات الصحية والبيئية المختصة.

المادة 10- التخزين المؤقت للنفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وجمعها ونقلها قبل التعقيم.

1- بغية ضمان حماية الصحة وسلامة البيئة تستعمل غلافات مرنة (flexible packaging) مميزة باللون ومناسبة تستعمل لمرة واحدة فقط ممكن اغلاقها بإحكام وتحمل العبارة التالية: »نفايات خطرة ومعدية« بالاضافة الى رمز الخطورة الحيوية (bioligical hazard) المشار اليه في الملحق رقم /5/ وذلك خلال التخزين المؤقت لهذه النفايات وحركتها داخل المؤسسة الصحية وجمعها ونقلها.

وفي حال احتواء هذه النفايات على مواد حادة أو قاطعة يحتفظ بها في مستوعب مصنوع من البلاستيك (sharps box) صلب عازل ومناسب يغلق بإحكام بطريقة لا يمكن فتحها ويستعمل لمرة واحدة ويحمل العبارة التالية »نفايات خطرة ومعدية تحتوي على مواد حادة« يوضب هذا المستوعب في مستوعب خارجي اخر صلب قابل للاستعمال لمرات عدة بعد اخضاعه لعمليات تعقيم جيدة بعد كل استعمال. يجب ان يحوي هذا المستوعب ملصقا مكتوب عليه العبارة التالية:  »نفايات خطرة ومعدية«.

2- يجب ان يكون مستوعب التوضيب الخارجي المشار اليه في البند الاول مقاوم للصدمات ومضاد للهريان والتمزق لتفادي وقوع الحوادث اثناء عملية النقل والحركة.

يجب ان يكون لون المستوعب الخارجي مميزا عن المستوعبات الاخرى التي تحتوي على انواع اخرى من النفايات.

3- فيما عدا البندين الاول والثاني من هذه المادة، تخضع عملية التخزين المؤقت للنفايات خطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وعمليات وضعها في المستوعبات وجمعها ونقلها للمعايير العامة والقوانين المتعلقة بالنفايات الخطرة المعرفة في الاطار التشريعي العام للنفايات الخطرة.

المادة 11- التخزين المؤقت للنفايات المعقمة الناتجة عن المؤسسات الصحية وجمعها ونقلها، بعد التعقيم.

1- تجمع النفايات المعقمة الناتجة عن المؤسسات الصحية، التي تتوافق مع احكام هذا المرسوم. وتنقل بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، وتحفظ في مستوعبات واجهزة معرفة بوضوح ومرخصة من وزارة البيئة. من اجل ضمان حماية الصحة وسلامة البيئة، يجب ان تتم عمليات التخزين المؤقت للنفايات المعقمة وحركتها الداخلية ضمن حدود المؤسسة الصحية، وجمعها ونقلها، باستعمال مستوعبات لينة تستخدم لمرة واحدة وتحمل لونا يمكن تمييزه بسهولة عن المستوعبات المستعملة للنفايات المنزلية وغيرها من نفايات المؤسسات الصحية وخاصة غير المعقمة.

يجب ان تحمل هذه المستوعبات العبارة التالية »نفايات معقمة«، اضافة الى تاريخ التعقيم.

المادة 12- التخلص النهائي من النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية، بعد التعقيم.

1- بعد تعقيم النفايات الخطرة والمعدية باستخدام طرق معترف بها ومرخص لها وفق احكام هذا المرسوم، يمكن التخلص منها بنفس طرق التخلص من النفايات المنزلية شرط الامتناع عن رميها في المستوعبات العامة المعدة لجمع النفايات المنزلية، بل نقلها مباشرة من موقع التعقيم الى المطمر الصحي الشرعي الخاص باستقبال النفايات المنزلية وفق سجلات بالكميات ووثائق استلام وتسليم تحفظ لدى الادارة.

2- في حال الاضطرار لتخزينها في موقع التعقيم قبل نقلها مباشرة الى موقع التخلص النهائي منها وجب تنفيذ احكام المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم.

الفصل الرابع - النفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

المادة 13- ادارة النفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

تخضع عملية ادارة النفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية في المادة الاولى، الفقرة »3« للمعايير العامة المتعلقة بالنفايات الخطرة المعرفة في الاطار التشريعي العام للنفايات الخطرة.

الفصل الخامس - نفايات المؤسسات الصحية التي تحتاج الى عملية خاصة للتخلص منها

المادة 14- تصريف نفايات المؤسسات الصحية التي تحتاج الى عملية خاصة للتخلص منها.

1- يجب ان يتم التخلص من النفايات المذكورة في المادة الاولى، البند »6«، في منشآت متخصصة بالترميد أو مطامر صحية أو باستعمال تقنيات بديلة تثبت فعاليتها لمعالجة هذا النوع من النفايات، على ان تكون مرخصة من وزارة البيئة ومتخصصة ومحصنة تبنى وفق مواصفات خاصة لهذا النوع من النفايات ومنفصلة عن اماكن التخلص من اي نوع اخر من النفايات. يجب ان تجهز هذه المنشآت بنظام تقني مناسب لهذا النوع من النفايات من شأنه ان يضمن حماية الصحة وسلامة البيئة، مع الانتباه الشديد لتفادي حصول اي تماس مباشر مع العمال ومن اجل تفادي تسرب هذه النفايات أو سقوطها خارج الاماكن المخصصة لها.

2- يجب ان تدار النفايات المذكورة في المادة الاولى البند 6-2 والتي تحتاج لعملية تخلص خاصة وفقا لنفس السبل المعتمدة لادارة النفايات الطبية الخطرة والمعدية مع الزامية التعقيم قبل اي ادارة لها.

الفصل السادس - التدابير النهائية

المادة 15- الشخص المسؤول عن المؤسسة الصحية.

ان ضمانة مراقبة التدابير المذكورة في هذا المرسوم تقع على عاتق الشخص المسؤول عن المؤسسة الصحية العامة أو الخاصة.

المادة 16- تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 17- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

                                      بعبدا في 18 أيلول 2004

                                       الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري

                                      وزير البيئة بالوكالة

                                      الامضاء: ميشال موسى

وزير الصحة العامة

الامضاء: سليمان فرنجية

                                      وزير الزراعة

                                      الامضاء: علي حسن خليل

وزير الصناعة

الامضاء: الياس سكاف

ملاحق

الملحق رقم 1

انواع نفايات المؤسسات الصحية وتصنيفها

__________________________________________________

التركيب          نوع النفايات                                           الفئة

__________________________________________________

نفايات محتملة            ادوات الطبابة (شاش، دكات، عصبة، اسار، انابيب)....               خطرة ومعدية

انتقال العدوى

__________________________________________________

                             اكياس لنقل الدم، مناغرة بولية (urine stomy التغذية بالحقن)     خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             انابيب التهاب الوريد (tubes of phleboclysis)                  خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             الادوات الاوتوماتيكية المستخدمة لمرة واحدة فقط في التقطيب       خطرة ومعدية

                             (suture)

__________________________________________________

                             الاسنان والاجزاء التشريحية الصغيرة غير المميزة                     خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             الاشرطة اللاصقة والعصبات (plasters and bandages)      خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             الاوردة الملتهبة المعدية (infected phleboclysis)               خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             الاوعية الفارغة                                                             خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             الاوعية الفارغة والتي احتوت لقاحات مستضدة حية                   خطرة ومعدية

                             (antigen live vaccins)

__________________________________________________

                             الحيوانات المستعملة في التجارب المخبرية ومحتويات                خطرة ومعدية

                             اقفاصها

__________________________________________________

                             الرفادات الصحية (sanitary pads) رفادات السلس                 خطرة ومعدية

                             (Pediatric napkins) ومناديل الاطفال

                             (incontinence pads)

__________________________________________________

                             القثطار (مثالي، وريدي، شرياني، ونزح الجبنة ...)،                  خطرة ومعدية

                             التحويلة والمجس والمسبار

                             Cathers (vesical, venous, arterial, for pleural

                             drainages), Shunts, sounds

__________________________________________________

                             القفازات ذات الاستعمال لمرة واحدة فقط                                 خطرة ومعدية

                             (disposable gloves)

__________________________________________________

                             القني والنزح cannulus and drainages                          خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             اللصقات البصرية (ocular sticks) غير المعقمة                    خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             المراكن ذات الاستعمال لمرة واحدة فقط والمستخدمة في              خطرة ومعدية

                             الخزع الرحمي (disposable cuvettes for

                             endometrial biopsy)

__________________________________________________

                             المسبار أو المجس المستقيمي أو المعوي (gastral                    خطرة ومعدية

                                                                  rectal and sounds)

__________________________________________________

                             المسبار والمجس الصغير للشفط القصيبي (little sounds           خطرة ومعدية

                             for nasografic for broncho aspiration, oxygen

                             therapy)

__________________________________________________

                             المنظار المستخدم لمرة واحدة فقط                                        خطرة ومعدية

                             (auricular throwaway speculum)

__________________________________________________

                             المواد ذات الاستعمال لمرة واحدة فقط: القناني، الانابيب               خطرة ومعدية

                             الماصة، انابيب الاختبار، القماش: الاقنعة الصغيرة،

                             النظارات الشراشف، غطاء الاصابع، غطاء الاحذية،

                             المراييل البيضاء

__________________________________________________

                             دارات للدوران خارج الجس (circuits for extra                   خطرة ومعدية

                             corporal circulation)

__________________________________________________

                             فرشاة القثطار المستخدم للرسم الخليوي Brushes,                   خطرة ومعدية

                             catheters for cyctologic drawing

__________________________________________________

                             فلاتر الديال، فلاتر عوادم من خزان سحب الدخان                      خطرة ومعدية

                             (filter dialysis & exhausted filters from hoods)

__________________________________________________

                             لصقات العين (TNT ophthalmic sticks)                                    خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             مجموعة المصل                                                            خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             منظار رحمي Vaginal Speculum                                 خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             نفايات الوجبات الغذائية المتولدة من اقسام الامراض المعدية          خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             نفايات من غرف العناية الطبية بالاسنان                                 خطرة ومعدية

__________________________________________________

                             القطع القطنية المستخدمة في عملية منظار المهبل،                     خطرة ومعدية

                             عنق الرحم واختبار ببانيكولاو (colposcopy and pap test)

__________________________________________________

                             قمامة (rubbish/ garbage)                                           مماثلة للنفايات المنزلية

__________________________________________________

نفايات من الابحاث       طبق بتري (Petri dish)، اوساط الزرع (Culture media)    ادارة خاصة

والتشخيص من           وغيرها من الدفاعات المستخدمة في الميكروبيولوجي وملوثة

__________________________________________________

من دراسات البكتيريا    بعوامل مرضية (pathogenic agents)

نفايات مماثلة             نفايات من تحضير الوجبات الغذائية                                      مماثلة للنفايات المنزلة

للنفايات المنزلية

__________________________________________________

نفايات المواد الحادة      الابر (needles) المستخدمة لمرة واحدة فقط، المحقنات خطرة معدية

                             (syringes) الشفرات، قطع الزجاج، سنانات البصمات

                             (finger pricking lancets) ابر القني

                             (venflon cannulus needles)، الحلاقات والمبضع

                             (bistouries)

__________________________________________________

نفايات المواد              الابر، المحقنات، الشفرات، الحلاقات (shavers)                     ادارة خاصة/

الحادة غير المستعملة                                                                                    صناعية عادية

نفايات التشريح           الاعضاء وغيرها من نفايات التشريح غير المميزة                     ادارة خاصة

                             (textus, organs and non recognizable

                             anatomic parts)

__________________________________________________

الاوعية الفارغة          أ- اوعية الادوية الفارغة، الادوية البيطرية، المنتجات                 - ادارة خاصة

                             المحتوية على مساحيق مطهرة، الادوية البيطرية المصنعة

                             والجاهزة، اللقاحات المستضدة غير الناشطة، محاليل الامصال

__________________________________________________

                             ب- خليط الغذاء المستخدم كدواء، الغذاء والشراب                     - مماثل للنفايات المنزلية

__________________________________________________

نفايات الادوية            الادوية المنتهية الصلاحية، الادوية المرتجعة من اجنحة  المرضى  ادارة خاصة/ خطرة

المواد الكيميائية          الادوية منتهية الصلاحية، المواد الكيميائية المتلفة                     ادارة خاصة/ خطرة

المتلفة ونفايات           من عيادات الطب البيطري

الادوية من الخدمة

البيطرية

__________________________________________________

الملحق رقم 2

لائحة بالنفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية

__________________________________________________

البطاريات والمراكمات المستعملة (spent batteries and accumulators)

الزيوت المستعملة (spent oils)

الكواشف المذيبة (solvent reagents)

الكواشف غير العضوية النشطة الصلبة (inorganic solid active reagents)

المثبتات (fixers)

المحاليل المائية العضوية (water organic solutions)

المحاليل المحتوية على معادن ثقيلة (solutions containing heavy metals)

المحاليل والكواشف الحمضية (acid solutions)

المحاليل والكواشف القلوية (alkaline solutions)

النفايات الملوثة بالزئبق

خليط المذيبات العضوية (organic solvent mix)

خليط المذيبات المهلجنة وغير المهلجنة (halogenated and not halogenated solvent mis)

فلاتر الاستشراب الرملية وغيرها من المواد المماثلة (chromatography filtration, sand)

مظهر الافلام (film developers)

مواد الحرير الصخري العازلة - الاسبستوس (insulating asbestos material)

نظام الانارة بالغاز (gas lighting systems)

__________________________________________________

ملحق رقم 3

قائمة الخواص الخطرة

__________________________________________________

المواد القابلة للانفجار(explosives)                      المادة القابلة للانفجار هي مادة أو نفاية (أو مزيج من مواد أو نفايات) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على ان تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازي على درجة من الحرارة وعلى قدر من الضغط والسرعة تؤدي الى الحاق الضرر بالوسط المحيط.

المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي

(liable to spontaneous combustion)          المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية التي تواجه اثناء النقل، أو  المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال.

المواد السامة ذات الآثار الحادة           

poisonous-acute                                        المواد أو النفايات القابلة للتسبب في الوفاة أو الضرر الخطير أو الاضرار بصحة الانسان اذا ابتلعت  أو استنشقت أو لامست الجلد.

المواد التي تطلق غازات سامة عند ملامسة الهواء

أو الماء                                                          المواد أو النفايات التي يمكن ان تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء.

البروكسيدات العضوية organic peroxide            المواد العضوية أو النفايات التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ أ - أ هي مواد غير مستقرة حراريا وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتيا طارد للحرارة.

السوائل القابلة للاشتعال flammable liquids         السوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة من محلول أو مستعلق (مثل انواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك) تطلق بخارا قابلا للاشتعال في  درجات حرارة لا تزيد عن 60.5م في اختبار الكأس المغلق (closed cup test) أو لا تزيد عن  65.6م في اختبار الكأس المفتوح (open cup test)

المؤكسدات (oxidizing)                                    هي مواد أو نفايات قد لا تكون هي نفسها قابلة بالضرورة للاحتراق، ولكنها بصفة عامة قد تسبب أو تسهم في احراق المواد الاخرى عن طريق انتاج الاوكسيجين.

المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال

عند ملامسة الماء                                             المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.

المواد الاكالة corrosives                                  المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضررا جسيما قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للانسجة الحية، أو التي قد تؤدي في حال تسربها، الى الحاق ضرر اساسي ببضائع اخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب ايضا مخاطر اخرى.

المواد السامة (ذات الآثار المتأخرة أوالمزمنة (toxic   

delayed or chronic)                                   المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان

المواد السامة للبيئة ((ecotoxic

المواد الصلبة القابلة للاشتعال                                المواد او النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها اضرار فورية أو متأخرة للبيئة بفعل تراكمها في

                                                                  الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الاحيائية.

                                                                  هي المواد الصلبة أو النفايات الصلبة غير تلك المصنفة متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق تحت ظروف تواجه خلال عمليات النقل أو التي قد تسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك، في

(fammable solids) اندلاع حريق المواد المعدية         

 Infectious substances                              المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسببها له.

مواد اخرى                                                     المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة اخرى، ومن امثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة اعلاه.

____________________________________________

الملحق رقم 4 - التثبت والتحقق من فعالية نظام وعملية التعقيم

يجب ان يتم التثبت من نظام التعقيم وفقا للمعايير والمؤشرات المذكورة في المقياس الدولي 94:11134 وتعديلاته الصادر عن منظمة المقاييس الدولية وتعديلاته وملحقاته.

يجب ان يتم التحقق من فعالية نظام وعملية التعقيم خلال الادارة العادية، كل ثلاثة اشهر، أو كل 100 دورة من استعمال هذا النظام على الأكثر. اذا كان معدل استعمال هذا النظام كبيرا يتم التحقق من فعاليته باستعمال المؤشرات الحيوية المتلائمة مع نظام التعقيم المعتمد.

تستعمل هذه المؤشرات الحيوية على الاقل مرة كل 200 لتر من الحجم المستخدم لغرفة التعقيم.

يجب استعمال 3 مؤشرات حيوية على الاقل.

يجب ان تتم التدقيقات المذكورة اعلاه، تحت رقابة المدير المسؤول عن قسم التعقيم في المؤسسة الصحية.

في حال كان نظام التعقيم موضوعا خارج المؤسسة الصحية يجب ان تتم التدقيقات تحت رقابة الجهاز الفني المسؤول عن هذه المنشآت.

يجب ان يحتفظ بالوثائق المتصلة بسجلات العمل ومؤشرات النظام بها لمدة 5 سنوات على الاقل وان تكون متاحة للكشف عند الطلب من قبل السلطات المختصة.

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Super User) القوانين البيئيّة Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 +0000
قانون رقم 64 - صادر في 12/8/1988 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/11-64-12-8-1988 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/11-64-12-8-1988

المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة

المادة 1- إن المحافظة على سلامة البيئة من التلوث هي موجب ملقى على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي.

يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون كل من يتسبب عن قصد أو غير قصد بتلوث في البيئة يتم بإحدى الوسائل أو يتخذ إحدى الصور المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 2- تعتبر نفايات ضارة في مفهوم هذا القانون، الفضلات والمخلفات الناجمة أو المنبعثة عن كل عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال وتحتوي على أي من المواد الخطرة المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون والذي يمكن تعديله بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والزراعة التي ستحدد في المراسيم التطبيقية لهذا القانون.

المادة 3- كل مني نتج أو يستخرج أو ينقل أو يحوز، وكل من يحدث بأية وسيلة كانت نفايات جامدة أو سائلة أو غازية من شأنها أن تلحق ضرراً بالإنسان أو بالتربة أو بالحيوان أو بالنبات أو تحدث تلويثاً في الهواء أو المياه، وبشكل عام من شأنها إفساد البيئة عن طريق التلويث، يجب عليه أن يقوم بتصرفيها أو العمل على تصريفها وفقاً لأحكام هذا القانون وللنصوص التي تتخذ تطبيقاً له وبشروط تضمن تلافي مخاطرها الضارة ومحاذيرها الموصوفة أعلاه.

إن تصريف النفايات الضارة يشمل عمليات جمعها ونقلها وتخزينها وفرزها ومعالجتها لاستخراج الطاقة المتبقية فيها والمواد التي يمكن إعادة استعمالها وكذلك رمي أو طمر أو حرق أو إتلاف ما تبقى منها، وبالإجمال تشمل كافة الاحتياطات والتدابير الإلزامية والضرورية الواجب اتخاذها لتلافي مخاطرها ومحاذيرها.

إذا صرفت نفايات بإحدى العمليات السابقة خلافاً للقواعد الملحوظة في هذا القانون وفي الأنظمة المتخذة تطبيقاً له، يكون للسلطة الإدارية المختصة، بعد إنذار المخالف، وبدون إنذار في حالة الضرورة القصوى، أن تؤمن تصريفها على نفقته.

تفرض وتحصل نفقات التصريف وفقاً لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

تفصل المحاكم الإدارية النزاعات الناجمة بهذا الشأن.

المادة 4- على كل منتج أو مستورد وموزع أو حائز أو ناقل أن يثبت للسلطات المعنية أن النفايات الضارة التي تنجم عن المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يوزعها أو يحوزها أو ينقلها وفي جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع والاستعمال والحفظ هي من النوع الممكن تصريفه وفقاً للشروط الملحوظة في هذا القانون والأنظمة التي تتخذ تطبيقاً لها.

وعلى هؤلاء أن يلبوا تحت طائلة المسؤولية طلب الإدارة تقديم المعلومات في هذا الشأن.

المادة 5- يمكن تنظيم عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وحيازة ونقل وبيع وحفظ واستعمال المواد المنتجة نفايات ضارة بهدف تصريف هذه النفايات وتلافي مضارها. ويمكن عند الاقتضاء منع استيرادها والتعامل بها واستعمالها بالشكل الذي ينجم عنه الضرر كما يمكن إخضاع استيرادها للإجازة المسبقة من قبل الوزارة المختصة.

المادة 6- يمنع منعاً باتاً، وتحت أي ستار كان، استيراد أو إدخال أو حيازة أو نقل رواسب أو نفايات نووية أو ملوثة بإشعاعات نووية أو تحتوي مواد كيماوية سامة أو خطرة على السلامة العامة.

المادة 7- يتم تصريف النفايات:

1- إما من قبل المسؤول عنها.

2 وإما من قبل مؤسسات عامة أو خاصة متخصصة بالتصريف.

تحدد أنواع النفايات التي يتم تصريفها من قبل كل فئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة والزراعة والصناعة. يحدد هذا المرسوم كيفية تصريف هذه النفايات وشروطه الفنية.

تنشأ المؤسسات المتخصصة بالتصريف أو يرخص بها بموجب مرسوم يصدر بذات الطريقة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني والمجلس الأعلى لحماية البيئة المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 8- كل من يترتب عليه موجب تصريف النفايات الضارة ويتهرب من القيام بهذا الموجب عن طريق تسليمها مجاناً أو لقاء عوض لأي شخص أو مؤسسة غير مرخص له أو لها بذلك يكون مسؤولاً بالتضامن عن الأضرار الناجمة عنها تجاه الغير بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في هذا القانون.        

المادة 9- يرتكب جرم تلويث البيئة كل من:

1- يرمي في الأنهار والسواقي وسائر مجاري المياه أو أي مكان آخر المواد المختلفة التي تضر مباشرة أو بنتيجة تفاعلها، بالإنسان أو الحيوان، أو بسائر عناصر البيئة.

2- يرمي في مياه البحر مواد كيماوية أو نفايات ضارة أو غير ذلك من المواد التي تجعل استعمال البحر للسباحة أو خلاف ذلك مضراً بالصحة أو التي تؤدي إلى قتل الأسماك أو الحد من تكاثرها أو إفساد صلاحها كغذاء للإنسان أو التي تضر بسائر الحيوانات والنباتات البحرية.

3- كل من يخالف الأنظمة المتعلقة بالمناطق المحمية العامة والخاصة التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.

المادة 10- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسة آلاف حتى خمسماية ألف ليرة كل من يخالف أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 أو يخالف الأنظمة التي تتخذ تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

- إذا نجم عن الفعل انتشار مرضي وبائي وكان بالإمكان توقع ذلك عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

- إذا نجم عن ذلك موت إنسان أو أكثر، قضي بالأشغال الشاقة المؤبدة.

- وإذا ثبت أن الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي بالإعدام.

المادة 11- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ماية ألف إلى مليون ليرة كل من يخالف أحكام المادة السادسة.

- إذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي أو وفاة إنسان أو أكثر قضي بالأشغال الشاقة المؤبدة.

- وإذا ثبت أن الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي بالإعدام.

المادة 12- تضبط الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون بالإضافة إلى أفراد الضابطة العدلية، من قبل الموظفين الصحيين والبلديين المختصين وموظفي مصلحة حماية المستهلك.

ويتوجب على كل من علم بارتكابها أن يبلغ الأمر إلى النيابة العامة أو أفراد الضابطة العدلية  تحت طائلة معاقبته بالغرامة من ألف حتى عشرة آلاف ليرة والحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 13- عند وقوع إحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون، تضبط المواد الجرمية ويمكن ضبط وسيلة النقل وإقفال المؤسسة مؤقتاً.

أما المصادرة وسحب الترخيص بصورة نهائية فيمكن القضاء بها مع الحكم النهائي.

المادة 14- ألغيت هذه المادة بموجب قانون 216 تاريخ 2/4/1993

المادة 15- يعمل بهذا القانون فور نشره.

جدول رقم 1

طبقاً للقانون الإنكليزي رقم 7/10/1975

النفايات الخطرة لا تشمل:

1- النفايات المنزلية.

2- النفايات الناتجة عن منشآت تجارية أو أسواق عامة أو مؤسسات إدارية.

3- مخلفات عمليات الإنشاء والهدم.

4- مخلفات عمليات التعدين.

5- مخلفات إنشاء الطرق العامة.

6- مخلفات عمليات تنقية المياه والمجاري.

7- المخلفات الزراعية والمراعي.

8- المخلفات الناتجة عن عوادم المنتجات الصناعية المرفوضة مثل الأوراق والبلاستيك والزجاج والحديث ومواد التجميل والإسمنت والأقمشة والصابون والمواد الغذائية.

مجموعات المواد الخطرة:

1- مكونات الزرنيخ.

2- مكونات الزئبق.

3- مكونات الكادفيوم.

4- مكونات التليوم.

5- مكونات البرليوم.

6- مكونات الكروميوم سداسي التكافؤ.

7- مكونات الرصاص.

8- مكونات الأنتمون.

9- المكونات الفينوليوية.

10- مكونات السيانيد.

11- الإيزوسينات.

12- المركبات العضوية الهالوجنية.

13- المذيبات العضوية المكلورة.

14- المذيبات العضوية.

15- مواد التعقيم.

16- بقايا ورواسب تكرير البترول.

17- مخلفات صناعة الأدوية.

18- البيروكسيد والأزيد.

19- الأثير.

20- نفايات المختبرات الكيماوية.

21- الأسبستوس.

22- مكونات السلينيوم.

23- مكونات التليروم.

24- المركبات العضوية الحلقية.

25- الكربونيل المعدني.

26- المكونات المذابة للتماس.

27- الأحماض والقلويات الناتجة عن معالجة المعادن.

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Super User) القوانين البيئيّة Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 +0000
قرار رقم 229/1 - صادر في 16/11/2012 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/10-229-1-16-11-2012 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/10-229-1-16-11-2012

آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي

المادة 1- مراحل مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي:

تراجع تقارير الفحص البيئي المبدئي وفقاً للآلية التالية:

1-  تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة:

تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير الفحص البيئي المبدئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار إلى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير الفحص البيئي المبدئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان.

2-  المراجعة الشكلية لتقرير الفحص البيئي المبدئي:

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير الفحص البيئي المبدئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي ينبغي درسها في تقرير الفحص البيئي المبدئي (وفقاً للنموذج المرفق) قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتاباً إلى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.

3-  تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وتزويدها بنسخة عن التقرير:

على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن: (أ) تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وفقاً لأحكام المرسوم 2275/2009؛ و(ب) تعد مشروع قرار من الوزير لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق). وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على الموظفين المذكورين في القرار مرفقة بع نسخة عن تقرير الفحص البيئي المبدئي.

يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.

4-  مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي من قبل اللجنة:

على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير مستعيناً بالاستمارة المرفقة كأداة إرشاد وتوثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى اثني عشر يوماً.

ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه إلى الوزير ويبلغ نسخة عنه إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.

5-  إبلاغ نتيجة المراجعة إلى أصحاب العلاقة:

* إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة آثار بيئية هامة يتوقع حدوثها نتيجة إنشاء أو تشغيل المشروع تستوجب دراسات معمقة، على رئيس اللجنة أن يعلم الوزير أن المشروع يستوجب دراسة تقييم أثر بيئي. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع يطلب فيه دراسة تقييم أثر بيئي  ويبين أسباب هذا القرار؛ وتُبلغ نسخة عن هذا الكتاب إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً مع نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وتطبق حينها آلية مراجعة تقارير تقييم الأثر البيئي.

. في حال لم تكن جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * في استمارة المراجعة واضحة ومفصلة أو في حال لم تكن جميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع يطلب فيه تصحيح الأخطاء المبينة في استمارة المراجعة (أي المسائل أو الفقرات المشار إليها غير المكتملة)، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد  إلى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.

* في حال كانت جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * في استمارة المراجعة وجميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة التقنية إعداد تقرير مراجعة تبين فيه نقاط القوة والضعف في تقرير الفحص البيئي المبدئي. وعلى اللجنة أن تذكر، في تقرير المراجعة، أية شروط إضافية ترى ضرورة لها. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب مرفق بتقرير المراجعة إلى صاحب المشروع، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.

المادة 2- اختصار المهل

يحق لوزير البيئة اختصار أي مهلة محددة في المادة الأولى من هذا القرار في حالات استثنائية.

المادة 3- يلغى كل قرار تتعارض أحكامه مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 5/1 تاريخ 5/2/2002 .

المادة 4- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 تشرين الثاني 2012

وزير البيئة

ناظم الخوري

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Super User) القوانين البيئيّة Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 +0000
إعادة نشر المرسوم رقم 8471 - صادر في 4/7/2012 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/9-8471-4-7-2012 http://lebanonecomovement.org/index.php/ar/environmental-related-laws-k2/item/9-8471-4-7-2012

الالتزام البيئي للمنشآت

المادة 1- التحديدات

يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم المعنى المبيّن أمام كل منها:

المنشآت:              هي المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة من الفئتين الأولى والثانية الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 والمؤسسات الصناعية من الفئات الأولى والثانية والثالثة الواردة في المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 .

المنشأة المخالفة:       هي المنشأة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

التدقيق البيئي:        هو عملية منظمة، مفصلة، موثقة، دورية وموضوعية تهدف إلى تقييم العملية الصناعية من الناحية البيئية. وهو الخطوة الأولى في برنامج متكامل، يتطلب التوثيق، التطبيق والمتابعة المستمرة لخطة العمل الناتجة عن التدقيق، بهدف استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال وتحسين أداء العملية الإنتاجية.

التدقيق البيئي الذاتي: هو التدقيق البيئي الذي تقوم به المنشأة وفقاً للوائح المبيّنة في الملحق رقم 3 .

المعايير البيئية:       هي مجموعة القيم الحدية لملوّثات الهواء والمياه والتربة.

نظام الإدارة البيئية:  هو النظام الذي من خلاله تتحكم المؤسسة بنشاطاتها ومنتجاتها وعملياتها الصناعية التي تسبب، أو قد تسبب، آثاراً بيئية، والذي عبر تنفيذه تخفف من الآثار البيئية الناتجة عن مختلف نشاطاتها. وهو جزء من نظام الإدارة الإجمالي الذي يتضمن تنظيم الهيكلية، تخطيط النشاطات، المسؤوليات، الإجراءات، العمليات والموارد لتنمية وتنفيذ وتحقيق ومراجعة وتطبيق السياسة البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية المتخذة خلال إنشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها إلى المستويات المقبولة محليا أن وجدت وإلا وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

المادة 2- هدف المرسوم ونطاقه

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أصول الالتزام البيئي من قبل المنشآت.

المادة 3- تحديد مفهوم الالتزام البيئي

1-  تمنح وزارة البيئة المنشآت شهادة الالتزام البيئي، مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 (المرفق ربطاً)، إثباتا لاحترامها المعايير البيئية وتطبيقه النظام الإدارة البيئية وفقاً لآلية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

2-  تخوّل شهادة الالتزام البيئي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المنشأة التي تحملها الاستفادة من المحفزات الاقتصادية المنصوص عليها في القانون 444/2002 والقانون 690/2005 .

                        

المادة 4- الدعوة للحصول على شهادة الالتزام البيئي

1-  تدعى المنشآت للتقدم بطلب الحصول على شهادة الالتزام البيئي بقرار يصدر عن وزير البيئة، بعد استشارة مجلس شورى الدولة، يحدد المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم والمهل.

2-  ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة منه إلى كل من وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والبلديات.

المادة 5- آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي

1-  المؤسسات القائمة، العاملة وغير المرخصة

كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها إتباع الخطوات الآتية:

‌أ.   التقدم بطلب ترخيص قانوني بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء؛

‌ب. الحصول على ترخيص بالإنشاء من قبل المراجع المختصة؛

‌ج.  إعداد دراسة تدقيق بيئي من قبل إحدى الشركات المحددة من قبل وزارة البيئة وتقديمها إلى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛

‌د.   تطبيق خطة الإدارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛

‌ه.   الحصول على الترخيص بالاستثمار للمؤسسة من قبل المراجع المختصة؛

‌و.  إنشاء نظام للإدارة البيئية؛

‌ز.  التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي وفق المادة الرابعة من هذا المرسوم.

‌ح.  مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.

2-  المؤسسات القائمة، العاملة والحاصلة على رخصة الإنشاء فقط دون الاستثمار

كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها إتباع الخطوات التالية:

‌أ.   إعداد دراسة تدقيق بيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛

‌ب. تطبيق خطة الإدارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛

‌ج.  الحصول على الترخيص بالاستثمار للمؤسسة من قبل المراجع المختصة؛

‌د.   إنشاء نظام للإدارة البيئية؛

‌ه.   التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي وفق المادة الرابعة من هذا المرسوم.

‌و.  مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.

3-  المؤسسات القائمة العاملة الحاصلة على رخصة الاستثمار

كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها إتباع الخطوات التالية:

‌أ.   إعداد دراسة تدقيق بيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛

‌ب. تطبيق خطة الإدارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي، بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛

‌ج.  إنشاء نظام للإدارة البيئية؛

‌د.   التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي.

‌ه.   مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.

المادة 6- تجديد شهادة الالتزام البيئي

1-      على المنشأة التي حصلت على «شهادة التزام بيئي» وفقاً لآلية المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، تجديد شهادتها عند انتهاء مدة صلاحية الشهادة (3 سنوات)، على أن تعد المنشأة «تدقيق بيئي ذاتي» بحسب الملحق رقم 3 (المرفق ربطاً) وتقدمه إلى وزارة البيئة على خمس نسخ مع نسخة إلى وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة)، وأن يتبين بعد مراجعته وإجراء الكشف الميداني من قبل وزارة البيئة أن المؤسسة لا تزال تحترم المعايير البيئيّة وتطبق نظام الإدارة البيئية.

2-      تبلغ وزارة البيئة وزارة الصناعة أو وزارة الداخلية والبلديات نتيجة المراجعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 7- شطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي

1-      تشطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي، المذكور في المادة الثامنة من هذا المرسوم، في حال تبيّن، حسب الفقرة (1) من المادة السادسة أو البند (ج) من الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذا المرسوم أو نتيجة أي كشف ميداني تجريه وزارة البيئة، أنها لم تعد تحترم الشروط التي على أساسها تم تسجيلها في السجل الخاص أو أنها تقدمت بتقارير كاذبة، ويتم تبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) للتصرف وفق الأحكام القانونية النافذة وإلزام المنشأة المعنية التقيد بالشروط الواجبة التنفيذ.

2-      لا يتم الشطب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد توجيه إنذار للمنشأة، التي يبقى لها حق الرد عليه بجواب معلل وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغها الإنذار، فتقرر وزارة البيئة المناسب بشأنه (إما إعطاء مهلة إضافية أو شطب المنشأة).

3-      تشطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي في حال تأخرت على تقديم التقارير الدورية، رغم تذكيرين متتاليين من قبل وزارة البيئة فور انتهاء المهلة وبعد شهرين على انقضاء المهلة.

4-      يتم الشطب بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة وفقاً للملحق رقم 4 (المرفق ربطاً) ويترتب عنه المسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم.

المادة 8- دور وزارة البيئة في نظام الالتزام البيئي

1-      تقوم الوزارة بإدارة نظام الالتزام البيئي وبالتعريف عنه، وتحديداً:

‌أ.    تسجل وزارة البيئة المنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي في سجل خاص، وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

‌ب.  تدقق وزارة البيئة في تقارير «التدقيق البيئي الذاتي» المقدمة لها من قبل المنشآت المسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي من اجل تجديد اشتراكها، وعليه تقرر إبقاءها في السجل أو شطبها منه، وفق الآلية المحددة في المادة السادسة والمادة السابعة من هذا المرسوم.

‌ج.   في حال ورود أي شكوى على منشأة مسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي، تقوم وزارة البيئة بالتدقيق بموضوع الشكوى وإجراء الكشوفات اللازمة وعليه تقرر إما إبقاء المنشأة أو شطبها من السجل حسب أحكام المادة السابعة من هذا المرسوم.

‌د.    تنشر وزارة البيئة في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر عنها والعائدة إلى تسجيل المنشآت في السجل الخاص بالالتزام البيئي أو إلى شطب هذه المنشآت منه.

‌ه.    تنشر الوزارة على الموقع الخاص بها على شبكة الانترنت لائحة أولى تتضمن اسم وعنوان ونوع نشاطات المنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي مع تاريخ صلاحية شهادة التزامها البيئي.

‌و.   تقوم وزارة البيئة بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة (مثل إجراء كشف ميداني أو مراجعة المراجع العلمية المتوفرة ومحادثة صاحب المنشأة بشأنها، الخ.)، للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها من قبل المنشآت أثناء عملية تسجيلها.

2-      تحدد تفاصيل تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير البيئة بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 9- الشارة

يحق للمنشأة المسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي أن تستعمل الشارة المبينة في الملحق رقم 2 (المرفق ربطاً) في الحالات التالية دون سواها:

‌أ.   على أوراق المنشأة بعنوانها؛

‌ب. على الوثائق التي تهدف إلى الإعلان عن اشتراك المؤسسة في النظام المذكور،

‌ج.  على تقارير التدقيق البيئية الدورية المصدقة،

‌د.   على الوثائق الإعلانية شرط إلا يؤدي هذا الاستعمال إلى الخلط مع شارات تتعلق بمواصفات للمنتوجات؛

‌ه.   على أغلفة منتوجات المؤسسة.

المادة 10- المخالفات والعقوبات

تتعرض المنشأة المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه، لجميع الإجراءات التي تفرضها النصوص القانونية النافذة، لا سيما القانون 444/2002 (حماية البيئة).

المادة 11- الملحقات

تعتبر جميع الملحقات المرفقة ربطاً جزءً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 12- النصوص المخالفة

يلغى كل نص تنظيمي مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 13- تاريخ العمل بالمرسوم

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تموز 2012

الإمضاء: ميشال سليمان

 صدر عن رئيس الجمهورية

                                                                                                                                                                                              رئيس مجلس الوزراء

                                                                                                                                                                                              الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: مروان شربل

                                                                                                                                                                                               وزير العدل

                                                                                                                                                                                              الإمضاء: شكيب قرطباوي

وزير المالية     

الإمضاء: محمد الصفدي

                                                                                                                                                                                              وزير البيئة

                                                                                                                                                                                              الإمضاء: ناظم الخوري

وزير الصناعة     

الإمضاء: فريج صابونجيان

]]>
franck.keszi@lebanon-eco-movement.org (Super User) القوانين البيئيّة Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 +0000