الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة 1- الهدف
يرمي هذا المرسوم إلى تحديد الأصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي المشاريع العامة والخاصة تلافياً للنتائج البيئية الهامة المحتمل حدوثها عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها وتفكيكها.
المادة 2- التحديدات
يفهم بالمفردات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم ما هو مبين تجاه كل منها:
البيئة: المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.
تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما منوي إنشاؤه على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه (Environmental Impact Assessment).
النتائج البيئية: انعكاسات المشروع على البيئة عند إنشائه وتشغيله وتفكيكه.
الفحص البيئي المبدئي: دراسة أولية تهدف إلى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة إجراء دراسة "تقييم أثر بيئي" للمشروع. (initialEnvironmemtal Examination).
خطة الإدارة البيئية: مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية المتخذة خلال إنشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً إن وجدت وإلا وفقاً لمعايير الأمم المتحدة تعتبر "خطة الإدارة البيئية" جزءاً لا يتجزأ من تقرير وتقييم الأثر البيئي، "الفحص البيئي المبدئي" (Environmental Management Plan).
تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي: عملية التواصل بين صاحب المشروع والإدارات الرسمية المختصة والجمهور المعني بهدف تحديد (1) حدود دراسة تقييم الأثر البيئي، (2) القضايا الهامة، (3) المعلومات الضرورية لإعداد التقرير، (4) الأثر الهامة التي يجب درسها. (EIA Scoping)>
المشروع: - تنفيذ أشغال بناء أو سواها من الإنشاءات والذي قد يكون له آثار هامة على البيئة.
- أية مداخلة في المحيط الطبيعي بما فيها تلك التي تتضمن أعمال استخراج أو إضافة الموارد الطبيعية، والتي قد يكون لها آثار هامة على البيئة نتيجة إنشائها أو تشغيلها أو تفكيكها.
أثر هام: لتحديد أهمية الأثر، يؤخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: نوع الأثر، حجمه، طبيعته، مداه، توقيته، مدته، احتمال حدوثه، وعكسيته.
صاحب المشروع: - الشخص الطبيعي أو المعنوي من القطاع الخاص الذي يطلب الترخيص لإقامة مشروعه.
الإدارة الرسمية التي تبادر بمشروع معين.
الترخيص: القرار الأساسي الذي تعطيه الإدارات الرسمية المختصة و/أو الإيصال بالتصريح والذي يجيز لصاحب مشروع مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعه المقترح.
الإدارة الرسمية: الإدارات العامة و/أو المؤسسات العام و/أو البلديات و/أو اتحادات البلديات.
الملحق رقم 1: لائحة بالمشاريع التي تستلزم حكماً دراسة "تقييم أثر بيئي".
الملحق رقم 2: لائحة بالمشاريع التي تستلزم حكماً: "فحصاً بيئياً مبدئياً" باستثناء المشاريع التي تقع ضمن منطقة محددة في الملحق رقم 3 أو قد يكون لها أثر هام على منطقة كهذه بحيث تخضع هذه المشاريع لدراسة "تقييم أثر بيئي".
الملحق رقم 3: لائحة بالمناطق اللبنانية التي تعتبر حساسة بيئياً حيال أي مشروع.
الملحق رقم 4: نموذج التصنيف لــ :تقييم الأثر البيئي" الذي يتعين تعبئته من قبل صاحب المشروع والذي تصنف وزارة البيئة المشروع بموجبه.
(Environmental Impact Assessment Screening Form).
الملحق رقم 5: لائحة بالمعنيين المحتملين.
الملحق رقم 6: لائحة بالمعلومات المطلوبة في تقرير "الفحص البيئي المبدئي".
الملحق رقم 7: لائحة بالمعلومات المطلوبة في التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" (Scoping Report).
الملحق رقم 8: لائحة بالمعلومات المطلوبة في تقرير تقييم الأثر البيئي".
الملحق رقم 9: الرسم البياني لنظام "تقييم الأثر البيئي".
المادة 3- نطاق المشروع
1. يحظر عرض المشروع أمام الإدارات الرسمية المختصة على مراحل بشكل يحول دون التمكن من تصنيفه بدقة، وفي هذه الحال يعتبر "الفحص البيئي المبدئي" أو دراسة "تقييم الأثر البيئي" المقدمان لمشروع مجزأ باطلين.
2. يخضع لأحكام هذا المرسوم أي تعديل، إضافة، توسيع أو إعادة تأهيل أو تفكيك لمشروع قائم أو حائز على ترخيص إذا كان مشروعاً خاصاً أو موافق عليه إذا كان مشروعاً عاماً قد تنتج عنه آثار بيئية هامة.
الفصل الثاني
مراحل تقييم الأثر البيئي للمشروع
المادة 4- أصول طلب الموافقة على تقييم الأثر البيئي
1. يتقدم صاحب المشروع الخاص من الإدارة الرسمية المختصة بطلب إفادته عن تصنيف مشروعه وفقاً للنموذج المعتمد المبين في الملحق رقم 4، مع المستندات الثبوتية المطلوبة من وزارة البيئة، وتقوم الإدارة الرسمية المختصة، بعد تسجيل الطلب لديها، بإحالته إلى وزارة البيئة، باستثناء ما يدخل منها في نطاق عمل لجان التراخيص الصناعية لدى وزارة الصناعة والمجالس الصحية لدى المحافظات حيث تطبق الأصول المرعية.,
2. تتقدم الإدارة الرسمية من وزارة البيئة إفادتها عن تصنيف مشروعها أو مشروع ينفذ لحسابها وفقاً للنموذج المعتمد المبين في الملحق رقم 4، مع المستندات الثبوتية المطلوبة من وزارة البيئة.
المادة 5- تصنيف المشروع
1. على وزارة البيئة، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا المرسوم، عند تسلمها طلب التصنيف لمشروع مقترح وفقاً للنموذج المعتمد مع مستنداته، أن تتحقق من ورود المشروع في الملحق رقم 1 أو رقم 2، أو وقوعه في منطقة مبينة في الملحق رقم 3 أو إمكانية أن يكون له أثر هام على منطقة كهذه.
2. على وزارة البيئة أن تعلم الإدارة الرسمية المختصة وصاحب المشروع بقرار التصنيف خلال فترة خمسة عشر يوماً من تسجيل طلب التصنيف في قلمها:
أ- إذا تبين أن المشروع المقترح وارد في الملحق رقم 1، يخضع المشروع حكماً إلى دراسة "تقييم أثر بيئي" وفقاً للمعلومات المبينة في الملحق رقم 8.
ب- إذا تبين أن المشروع المقترح وارد في الملحق رقم 2، يخضع المشروع حكماً إلى "فحص بيئي مبدئي" وفقاً للمعلومات المبينة في الملحق رقم 6.
ج- إذا كان المشروع المقترح المصنف ضمن البند (ب) من هذه الفقرة يقع في منطقة مبينة في الملحق رقم 3 أو قد يكون له أثر هام على منطقة كهذه، يخضع المشروع إلى دراسة "تقييم أثر بيئي".
د- إذا تبين أن المشروع غير وارد في الملحق رقم 1 أو رقم 2 وهو يقع في منطقة مبنية في الملحق رقم 2 أو قد يكون له أثر هام على منطقة كهذه، يخضع هذا المشروع إلى "فحص بيئي مبدئي".
ه- في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة ضمن المهلة المحددة، يحق لصاحب المشروع والإدارة الرسمية المختصة استكمال ملف المشروع شرط ألا يتناقض ذلك مع البنود (أ)، (ب)، (ج) و(د) من هذه الفقرة.
3. يحق لوزير البيئة، بناء على مطالعة معللة، وذلك خلال الفترة المحددة أعلاه، أن يطلب تقرير "فحص بيئي مبدئي" أو تقرير "تقييم أثر بيئي" للمشروع بغض النظر عن تصنيف هذا المشروع حسب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة 6- الفحص البيئي المبدئي
1. إذا تبين أن المشروع المقترح يستلزم "فحصاً بيئياً مبدئياً"، على صاحب المشروع أن يعد ويقدم لوزارة البيئة تقرير "الفحص البيئي المبدئي" لمشروعه وفقاً للمعلومات المبينة في الملحق رقم 6. تقوم وزارة البيئة بمراجعة وتقييم هذا التقرير خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التقرير في قلمها وتبدي موقفها:
أ. إما الطلب من صاحب المشروع إعداد تقرير "تقييم أثر بيئي" إذا أظهر تقييمها لتقرير الفحص البيئي المبدئي" أنه من المحتمل أن يكون المشروع المقترح أثر سلبي هام على البيئة وذلك نتيجة إنشاء المشروع أو تشغيله أو تفكيكه، وإذا كان المشروع مشروعاً خاصاً، تبلغ نسخة عن هذا الموقف إلى الإدارة الرسمية المختصة؛
ب. إما تبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه ليس بحاجة إلى دراسة "تقييم أثر بيئي" إذا أظهر تقييمها لتقرير "الفحص البيئي المبدئي" أنه من غير المحتمل أن يكون للمشروع أثر سلبي هام على البيئة شرط أن يلتزم صاحب المشروع بآلية خطة الإدارة البيئية" حسب المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم، وإذا كان المشروع مشروعاً خاصاً، تُبلغ نسخة عن هذا الموقف إلى الإدارة الرسمية المختصة؛
ت. إما الطلب من صاحب المشروع تصحيح بعض المعلومات أو استكمال بعض النواقص، وعلى الوزارة أن تصدر موقفها حيال المعلومات الإضافية التي يقدمها صاحب المشروع خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المعلومات في قلمها.
ث. في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة ضمن المهلة المحددة أعلاه، يحق لصاحب المشروع والإدارة الرسمية المختصة اعتبار المشروع ليس بحاجة إلى دراسة "تقييم بيئي" واستكمال ملف المشروع.
2. تحدد آلية المراجعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير البيئة.
3. تقوم الإدارة الرسمية المختصة بإصدار ترخيص لمشروع خاص في ضوء إبداء وزارة البيئة موقفها حيال "الفحص البيئي المبدئي" لهذا المشروع وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، إلا في الحالات المشار إليها في البند (ث) من الفقرة ذاتها.
4. تمتنع أي إدارة رسمية عن مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعها المقترح قبل أن تبدي وزارة البيئة موقفها حيال "البحص البيئي المبدئي" لهذا المشروع وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، إلا في الحالات المشار إليها في البند (ث) من الفقرة ذاتها.
المادة 7- تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
1. إذا تبين المشروع المقترح يستلزم دراسة "تقييم أثر بيئي"، على صاحب المشروع أن يحدد، بالتنسيق مع وزارة البيئة، نطاق "تقييم الأثر البيئي" لمشروعه وفقاً للمعلومات المبينة في الملحق رقم 7،
2. عند تبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه يستلزم دراسة "تقييم أثر بيئي" تطلب منه وزارة البيئة إبلاغ المعنيين بالمشروع والذين تحددهم الوزارة من ضمن اللائحة المبينة في الملحق رقم 5 بالتنسيق مع صاحب المشروع ويعتبر ختم الجهات الرسمية المعنية وتاريخ التسجيل على مستند خاص معد لهذه الغاية مثبتاً لقيام صاحب المشروع بإبلاغها.
3. على البلدية (أو المحافظ أو القائمقام عند عدم وجود بلدية) التي يقع المشروع في نطاقها عند إبلاغها المشروع أن تبادر فوراً إلى الإعلان عنه بهدف إعلام العامة ونشر الإعلان على لوحة الإعلانات العمومية وفي موقع العقار حيث سينشأ المشروع لفترة خمسة عشر يوماً، على أن يتضمن الإعلان أن المشروع المقترح يستلزم دراسة "تقييم أثر بيئي"، وأنه يعود للعامة إبداء ملاحظاتها. تبلغ البلدية وزارة البيئة تاريخ البدء بنشر الإعلان، وفي حال تخلف البلدية عن نشر الإعلان، يعود حق نشر الإعلان لوزارة البيئة لصقاً بواسطة المختار أو غيره من الموظفين الرسميين.
4. تتيح وزارة البيئة للمعنيين إبداء ملاحظاتهم الخطية على المشروع في وزارة البيئة خلال فترة شهر من تاريخ نشر الإعلان محلياً أو إبلاغ الجهة الرسمية المعنية، وتحيل الوزارة جميع الملاحظات لصاحب المشروع بعد غربلتها وتقييمها خلال مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي وإبداء موقفها وفق المادة العاشرة من هذا المرسوم.
5. على صاحب المشروع أن يقدم لوزارة البيئة التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" لمشروعه ويرفقه بنسخ عن الملاحظات المرسلة إليه والتعليقات الواردة وأصل محاضر اللقاءات العامة للمناقشة أو أصل محاضر الاجتماعات الثنائية مع المعنيين.
6. على وزارة البيئة، وخلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" في قلمها، أن تبدي موقفها وتبلغه لصاحب المشروع. هذا الموقف يمكن أن يكون بالموافقة على التقرير أو بالموافقة مع تعديلات محددة، أو بطلب معلومات إضافية. وعلى الوزارة أن تبدي موقفها حيال المعلومات الإضافية التي يقدمها صاحب المشروع خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في قلمها.
7. في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة خلال المهلة المحددة أعلاه، يحق لصاحب المشروع اعتبار التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" موافقاً عليه والالتزام به عند إعداد تقرير "تقييم الأثر البيئي".
8. على وزارة البيئة أن تعد اجتماعاً لمناقشة ملاحظاتها وموقفها، في حال طلب صاحب المشروع ذلك، ويعود لها دعوة أي شخص أو مؤسسة معنية تراها مناسبة.
9. إن التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" الذي توافق عليه وزارة البيئة معد لإطلاع العامة والجهات المعنية.
المادة 8- إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي
1. يكون صاحب المشروع مسؤولاً عن تطبيق التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" الذي يتضمن إعداد تقرير "تقييم الأثر البيئي" وعرضه على وزارة البيئة وفقاً للمعلومات المبينة في الملحق رقم 8.
2. كما أن صاحب المشروع هو المسؤول عن التعامل، ضمن أحكام هذا المرسوم، مع أي أثر بيئي لم يذكر في التقرير المتعلق بتحديد نطاق تقييم الأثر البيئي" ولكن تبين وجوده خلال مراحل دراسة المشروع.
المادة 9- مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي
1. تقوم وزارة البيئة بمراجعة تقرير "تقييم الأثر المبدئي" وتطابقه مع التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" الموافق عليه خلال فترة شهرين من تاريخ تسجيل تقرير "تقييم الأثر البيئي" في قلمها، وإذا لم يكن التقرير متطابقاً مع التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" الموافق عليه، أو إذا لم يقم صاحب المشروع بالدراسات الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة، يطلب من صاحب المشروع تصحيح المعلومات أو استكمال النواقص وإعادة تقييم التقرير، على الوزارة مراجعة المعلومات الإضافية أو المصححة خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ تسجيل المعلومات في قلمها.
2. في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة ضمن المهلة المحددة أعلاه، يحق لصاحب المشروع والإدارة الرسمية المختصة اعتبار تقرير "تقييم الأثر البيئي" موافقاً عليه واستكمال ملف المشروع.
3. تحدد آلية سير المراجعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير البيئة.
المادة 10- موقف وزارة البيئة من تقرير تقييم الأثر البيئي
1. بعد مراجعة النسخة النهائية من تقرير "تقييم الأثر البيئي" تبدي وزارة البيئة موقفها حول هذا التقرير، الذي يكون إما بالموافقة، أو بالموافقة المشروطة، أو معللاً بالرفض.
2. يتم تبليغ الموقف لصاحب المشروع بالإضافة إلى الإدارة الرسمية المختصة إذا كان المشروع مشروعاً خامساً، ويمكن للعامة والمعنيين كافة الإطلاع على الموقف لدى وزارة البيئة على أن لا يشمل هذا الحق في الإطلاع على أية معلومات تمس في حق الملكية الفكرية أو الصناعية أو أية تفاصيل متعلقة بمالية المشروع، كما يبلغ هذا الموقف إلى البلدية المختصة لنشره على لوحة الإعلانات خلال فترة خمسة عشر يوماً.
3. تقوم الإدارة الرسمية المختصة بإصدار ترخيص لمشروع خاص في ضوء إبداء وزارة البيئة موقفها حيال تقرير "تقييم الأثر البيئي" لهذا المشروع، باستثناء الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.
4. تمتنع أي إدارة رسمية عن مباشرة إنشاءأو تشغيل مشروعها المقترح قبل أن تبدي وزارة البيئة موقفها حيال تقرير "تقييم الأثر البيئي" لهذا المشروع باستثناء الحالات المشار إليها الفقرة (2) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.
المادة 11- الإدارة البيئية للمشروع والمراقبة اللاحقة لبدء إنشاء المشروع
1. يلتزم صاحب المشروع بآلية "خطة الإدارة البيئية" خلال أعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك.
2. تتولى وزارة البيئة مراقبة تطبيق آلية "خطة الإدارة البيئية" للمشروع خلال أعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك.
3. يكون صاحب المشروع مسؤولاً عن التعاطي، ضمن أحكام هذا المرسوم، مع أي أثر بيئي لم يذكر في تقرير "تقييم الأثر البيئي" أو تم تقديره خطأ ولكن تبين وجوده خلال أعمال الإنشاء والتشغيل والتفكيك.
المادة 12- نشر المعلومات
يحق للعامة وللجهات المعنية الإطلاع على التقرير النهائي لــ"تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" وتقرير وزارة البيئة ذي الصلة لدى الوزارة، على أن لا يشمل هذا الحق في الإطلاع على أي معلومات تمس في حق الملكية الفكرية أو الصناعية أو أية تفاصيل متعلقة بمالية المشروع.
المادة 13- مدة صلاحية التقرير
يعتبر التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن دراسة "تقييم الأثر البيئي" و/أو "الفحص البيئي المبدئي" صالحاً لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.
عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" مجدداً أم لا.
المادة 14- الاعتراضات والمراجعات
1. لصاحب المشروع والمعنيين وأصحاب الحقوق والعموم الحق بتقديم اعتراضات خطية على مواقف وزارة البيئة المحددة في المادة العاشرة، تقبل هذه الاعتراضات لدى وزارة البيئة خلال فترة خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور الموقف وعلى الوزارة البت بهذه الاعتراضات خلال فترة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراضات في قلمها. لا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المهلة المحددة في هذه الفترة. وفي حال عدم إبلاغ المعترض موقف الوزارة حيال اعتراضاته ضمن المهلة المحددة أعلاه، تعتبر هذه الاعتراضات غير مقبولة من قبل الوزارة.
2. إذا اعترضت إدارة رسمية على مواقف وزارة البيئة المنصوص عليها في المواد السادسة والسابعة والعاشرة والخامسة عشرة من هذا المرسوم، ترفع الاعتراضات إلى مجلس الوزارة للبت بها.
المادة 15- المخالفات والغرامات
1. تطبق على صاحب المشروع، في حال مخالفة أحكام هذا المشروع، أحكام الباب السادس، ولا سيما المادة الثامنة والخمسين، من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة).
2. إن تطبيق أحكام الباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة) لا يحول دون إلزام صاحب المشروع، في حال لم يباشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد دراسة "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" لهذا المشروع، أو، في حال باشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد على الأقل، "خطة الإدارة البيئية" لهذا المشروع، وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
المادة 16- كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي
1. وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره/ 250,000 ل.ل./ مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير "فحص بيئي مبدئي" و/ 500,000 ل.ل./ خمسمئة ألف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير "تقييم أثر بيئي" وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار للتصنيف لمشروعه.
2. وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يودع صاحب المشروع الخاص الذي يستلزم مشروعه دراسة "تقييم أثر بيئي" مبلغاً نقياً بمثابة كفالة لدى وزارة البيئة بقيمة مبدئية تبلغ نسبة 0.05% عن قيمة المشروع وفقاً للقيمة المقدمة من صاحب المشروع في الملحق رقم 4، وذلك فور بدئه بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" لمشروعه، تغطي هذه الكفالة كلفة مراجعة دراسة "تقييم الأثر البيئي" إذا احتاجت الوزارة لخبير متخصص للقيام بذلك، يتم استرداد للكفالة وفقاً لشروط الاسترداد، وبموجب قرار معلل يصدر عن وزارة البيئة.
3. في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة من الإدارات الرسمية والتي تستلزم دراسة "تقييم أثر بيئي"، فإن هذه الإدارات تلتزم بأن تلحظ ضمن موازنة للمشروع تغطية كلفة مراجعة الدراسة وتسديدها.
4. تحدد تعويضات موظفي وزارة البيئة المكلفين مراجعة تقارير "الفحص البيئي المبدئي" وتقارير "تقييم الأثر البيئي" حسب المادة السادسة والمادة التاسعة من هذا المرسوم، لقاء عملهم الإضافي وفق القوانين المرعية.
الفصل الثالث
أحكام عامة مختلفة
المادة 17- أحكام انتقالية
إذا كان لدى الإدارات أو المؤسسات العامة دراسات لتقييم الأثر البيئي معدة من قبلها بموافقة من مراجع دولية معترف بها أو معدة من قبل هذه المراجع الدولية المعترف بها تحال هذه الدراسات إلى وزارة البيئة لبيان موقفها وفق المادة العاشرة من هذا المرسوم.
ملحق رقم 1
المشاريع التي تستلزم حكماً تقرير تقييم أثر بيئي
1. الري والصرف:
§ إنشاء السدود والبحيرات الاصطناعية والمستنقعات.
§ مشاريع الري إذا زادت مساحتها عن 500 هكتار.
2. مياه الشفة:
§ إنشاء السدود والخزانات والبرك والبحيرات الاصطناعية.
§ إنشاء محطات التحلية
§ المشاريع المتكاملة المتعلقة بتزويد مياه الشفة.
3. المياه المبتذلة:
§ إنشاء محطات تكرير المياه المبتذلة
§ إنشاء قنوات التصريف البحرية
§ المشاريع المتكاملة المتعلقة بالمياه المبتذلة.
4. النفايات الصلبة:
§ إنشاء مراكز لإدارة ومعالجة والتخلص من النفايات الصلبة على أنواعها.
5. الزراعة والغابات:
§ تجهيز الأراضي للزراعة وما يشمل ذلك من تسطيح، تفريغ، استصلاح، واستعمال مواد كيميائية في النشاط الزراعي.
§ مشاريع كسر وإزالة الإحراج
6. إنشاء الطرق والجسور والسكك الحديدية والأنفاق
7. إنشاء المطارات والمرافئ
8. توليد وتزويد الطاقة:
§ إنشاء معامل توليد الطاقة
§ إنشاء محطات تحويل الطاقة
9. النفط والغاز:
§ إنشاء الأنابيب على أو بعيداً من الشاطئ
§ حفر واستخراج الغازات أو النفط
§ إنشاء مصافي النفط
§ إنشاء المرابض
§ إنشاء الخزانات
10. المناجم والمقالع والمرامل والكسارات وشفط الرمول.
11. إنشاء المستشفيات
12. المشاريع السياحية والترفيهية:
§ إنشاء مراكز التزلج
13. استصلاح الأراضي
14. إشغال الأملاك العمومية النهرية والبحرية
15. تربية الأسماك على اليابسة أو في البحر
16. إنشاء حدائق للحيوانات
17. المصانع:
§ إنشاء المناطق الصناعية
§ الصناعات المذكورة في الجدول أدناه:
الرقم ISIC |
الصنف/ المادة |
د |
صناعة |
15 |
صناعة المواد الغذائية (عنوان) |
1511 |
لحوم طازجة ومحفوظة تشمل المسالخ - والمسالخ |
1512 |
لحوم الطيور الداجنة - طازجة ومحفوظة والمسالخ |
1571 |
علف مصنع الحيوانات الداجنة تصنيع |
1583 |
سكر صناعة باردة |
19 |
صناعة الجلود (عنوان) |
1910 |
كشط ودبغ وشغل وكي (وغيرها من أعمال التصنيع) الجلود |
31 |
صناعة الورق (عنوان) |
2111 |
لب الخشب |
23 |
النفط والفحم (عنوان) |
2320 |
منتجات النفط المكرر مصافي |
24 |
الصناعات الكيماوية (عنوان) |
2411 |
الغازات الصناعية الطاقة => 10 ط هواء/ ي مصانع مختلفة للغازات |
2414 |
مواد كيماوية عضوية مختلفة |
2415 |
سماد ومركبات النتروجين الأولى |
2416 |
مواد بلاستيكية بشكلها الأولي |
2420 |
المبيدات وغيرها من المنتجات الكيماوية الزراعية، أنظر المراسيم العائدة للزراعة |
2430 |
دهانات وفرنيش وغيرها من الطلاءات، حبر طباعة وعلك - إنتاج |
2461 |
متفجرات [انظر قانون وزارة الداخلية للمفرقات والمواد المتفجرة] |
26 |
مواد بناء (عنوان) |
2651 |
ترابة صناعة |
2752 |
كلس (جير) صناعة |
2653 |
جبس صناعة |
2680 |
منتجات منجمية أخرى غير ممعدنة - غ م س مع اسبست |
27 |
صناعة المعادن الأولية (عنوان) |
2710 |
تصنيع الحديد والفولاذ والخليط المعدني |
2721 |
أنابيب واكسسوار من حديد الزهر (فوانط) م.ع. => 1000 م2 |
2722 |
أنابيب واكسسوار فولاذية م.ع. => 1000 م2 |
2733 |
منتجات حديدية وفولاذية غير سبيكية م.ع. => 1000 م2 |
2735 |
سبائك حديدية وسبائك حديدية وفولاذية م.ع. => 1000 م2 |
2741 |
معاد ثمينة ط.أ. <1000 ط/ع ط.أ. => 1000 ط/ع |
2742 |
ألمومنيوم سحب وصب |
2743 |
منتجات من الرصاص من الزنك والقصدير |
2744 |
منتجات نحاسية ط.أ. => 1000 ط/ع |
2745 |
منتجات معدنية أخرى غير حديدية ط.أ. => 1000 ط/ع |
29 |
صناعة الآلات (الماكينات) (عنوان) |
2960 |
سلاح وذخيرة |
31 |
إنتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة (عنوان) |
3140 |
مركبات وبطاريات من الخلايا الأولية، خلايا أولية إنتاج |
34 |
صناعة عائدة للمواصلات (عنوان) |
3410 |
إنتاج سيارات |
35 |
النقل (عنوان) |
3511 |
بواخر |
37 |
إعادة تصنيع (عنوان) |
3710 |
إعادة تصنيع الدهان |
3720 |
إعادة استعمال النفايات غير المعدنية |
تفسير الرموز الواردة في الجدول |
|
International Standard for Industrial Code |
ISIC |
مساحة عمل م2 |
م.ع. |
طاقة إنتاجية |
ط.أ. |
طاقة المحرك |
ط.م. |
يعادل أم أكثر |
=> |
أقل من |
< |
غير مصنف سابقاً |
غ.م.س |
ساعة |
س |
يوم |
ي |
أسبوع |
أ |
عام (سنة) |
ع. |
طن |
ط. |
كيلووات |
ك.و. |
ميغاوات |
م.و. |
ملحق رقم 2
المشاريع التي تستلزم حكماً تقرير ضمن بيئي مبدئي
1. الري والصرف:
§ مشاريع الري إذا زادت مساحتها عن 100 هكتار
2. مياه الشفة:
§ إنشاء محطات معالجة المياه
3. المياه المبتذلة:
§ إنشاء شبكات الصرف الصحي
4. الزراعة والغابات:
§ مشاريع التشجير أو التحريج
5. الطرق والنقل:
§ إنشاء الطرق الزراعية
§ إنشاء مواقف متعددة الطوابق (Multi-Storey parking)
§ إنشاء محطات تسفير (terminals)
6. توليد وتوزيع الطاقة:
§ خطوط توزيع الطاقة الكهربائية (التوتر العالي)
7. النفط والغاز:
§ محطات توزيع المشتقات النفطية
8. السيارات:
§ الكاراجات التي تحتوي على دهان ديكو سيارات
§ تفكيك السيارات
§ مستودعات السيارات المهملة
9. المشاريع السياحية والترفيهية:
§ إنشاء أي مشروع سياحي ترفيهي بما فيه الفنادق والمجمعات البحرية والمنتزهات والمحميات.
10. المشاريع السكنية:
§ إنشاء المباني العالية (التي تزيد عن خمسة عشر طابقاً)
§ إنشاء المجمعات السكنية
11. المزارع المصنفة فئة أولى وثانية
12. مستودعات أو مستوعبات المواد الخطرة
13. المصانع:
§ الصناعات المذكورة في الجدول أدناه:
الرقم ISIC |
الصنف/ المادة |
د |
صناعة |
15 |
صناعة المواد الغذائية (عنوان) |
1511 |
لحوم طازجة ومحفوظة (لا تشمل الطيور الداجنة والمسالخ) |
1512 |
لحوم الطيور الداجنة - طازجة ومحفوظة لا تشمل المسالخ |
1513 |
تصنيع منتجات اللحوم بجميع أصنافها |
1520 |
منتجات سمكية مصنعة |
1531 |
بطاطا مصنعة |
1532 |
عصير الخضار والفواكه [انظر المرسوم رقم 83/108] |
1533 |
خضار وفواكه مصنعة ومحفوظة - غ م س ط.أ. = > 25000 ط/ع |
1541 |
زيوت وشحوم خام نباتي حيواني |
1542 |
زيوت وشحوم مكررة |
1551 |
صناعة مشتقات الحليب ما بين 1 طن و2.5 طن/ى ط.أ. 2.5 طن/ى |
1552 |
البوظة والمثلجات المعدة للاستهلاك ما بين 1 طن و2.5 طن/ى [أنظر المرسوم رقم 83/108] ط.أ. => 2.5 طن/ى |
1561 |
نتاج مطاحن الحبوب ط.أ <5 ط/س ط.أ. => 5 ط/س |
1562 |
النشويات والمنتجات النشوية ط.أ. <5 ط/س ط.أ. => ط/س |
1571 |
علف مصنع للحيوانات الداجنة نباتي حيواني: خلط |
1572 |
أغذية معدة للحيوانات المنزلية |
1589 |
منتجات غذائية أخرى |
1591 |
مشروبات كحولية مقطرة إنتاج => 10000 ليتر/ ع تعبئة بالقناني |
1592 |
كحول الأتيل |
1593 |
خمور إنتاج => 10000 ليتر/ ع تعبئة بالقناني |
1596 |
بيرة |
1598 |
مياه معدنية ومشروبات غير كحولية [انظر المرسوم رقم 83/108] |
16 |
منتجات التبغ (عنوان) |
1600 |
منتجات التبغ (سجاير دون سيجار) |
17 |
المنتجات النسيجية (عنوان) |
1710 |
نسيج وخيوط، غزل وتصنيع الصوف طاقة=> 25 ك و استعمال مواد كيماوية أو قابلة للاشتعال (تبييض، صباغ، مرجل، بخاري) |
1720 |
الأقمشة النسيجية (حياكة) طاقة => 25 ك و محركات استعمال مواد كيماوية أو قابلة للاشتعال (تبييض أو صباغ) |
1730 |
خدمات تكميلية نسيجية تبييض أو صباغ خدمات أخرى |
1771 |
جوارب وكولون محاكة أو محبوكة ط.أ. 25 ك و محركات استعمال مواد كيماوية قابلة للاشتعال (تبييض، صباغ، مرجل، بخاري) |
19 |
صناعة الجلود (عنوان) |
1930 |
أحذية على اختلافها (لا يشمل تصنيع الجلد) طاقة => 35 ك و محركات تصنيع لوازم الأحذية من لدائن ومركبات كيميائية |
20 |
صناعة المفروشات والخشب (عنوان) |
2010 |
خشب منشور أو مقشوط طاقة => 100 ك و (استعمال مواد مذيبة) |
2020 |
ألواح متن الخشب المضغوط أو المعاكس أو الفايبر وغيره طاقة => 100 ك و (استعمال مواد مذيبة) |
2030 |
نجارة التركيب والتوصيل طاقة => 100 ك و |
2040 |
حاويات خشبية طاقة => 100 ك و |
2051 |
منتجات خشبية أخرى طاقة => 100 ك و |
21 |
صناعة الورق (عنوان) |
2112 |
الورق والكرتون استعمال مواد كلورية بدون مواد كلورية |
22 |
النشر والطباعة ووسائل الإعلان (عنوان) |
2211 |
كتب طباعة طباعة مع تجفيف بالنار |
24 |
الصناعات الكيماوية (عنوان) |
2412 |
صبغ وخضب |
2430 |
دهانات وفارنيش وغيرها منا الطلاءات، حبر طباعة وعلك مزج الطلاء والحبر والدهان |
2441 |
منتجات طبية أساسية [انظر المرسوم رقم 105/83] |
2442 |
تحضيرات طبية [انظر المرسوم رقم 105/83] |
2451 |
مستحضرات الصابون ومساحيق التنظيف والتطهير والتلميع |
2452 |
المستحضرات العطرية ولوازم الزينة |
2462 |
صمغ وجيلاتين من المواد الحيوانية الخام دون مواد حيوانية خام |
2464 |
مواد كيماوية للتصوير |
2466 |
مواد كيماوية أخرى - غ م س |
25 |
المطاط والبلاستيك (عنوان) |
2511 |
إطارات وأنابيب من الكاوتشوك |
2512 |
إطارات وأنابيب من الكاوتشوك معاد تصنيعها |
2513 |
منتجات مطاطية أخرى |
2521 |
ألواح وأنابيب وسحب البرافيل بلاستيكية |
2522 |
منتجات بلاستيكية (للصر) والتغليف |
2523 |
ثياب بلاستيكية واقية |
2524 |
مواد بلاستيكية أخرى |
26 |
مواد بناء (عنوان) |
2611 |
زجاج مسطح طاقة => 100 ك و |
2612 |
زجاج مسطح مصنع مشغول طاقة => 100 ك و |
2613 |
زجاج مفرغ طاقة => 100 ك و |
2615 |
زجاج مصنع على أنواعه بما فيه المعدات الزجاجية التكنيكية ط=> 100 ك و |
2621 |
أدوات منزلية وتزيين من سيراميك (خزفية) طاقة=> 100 ك و |
2622 |
أدوات صحية سيراميك |
2624 |
أدوات سيراميك فنية |
2626 |
منتجات سيراميك حرارية (مقاومة للحرارة) |
2630 |
بلاط وقناني سيراميك |
2640 |
بلاط وحجارة ومنتجات قرميدية مصنعة من الطين المجفف |
2661 |
مصبوبات الاسمنت للبناء دون مكابس وآلات ارتجاج مع مكابس وآلات ارتجاج |
2662 |
منتجات جبسية للبناء |
2663 |
باطون للخلط ط.أ. => 50 ط/ي |
2666 |
منتجات أخرى من الجبس والباطون الإسمنتي |
2680 |
منتجات منجمية أخرى غير ممعدنة - غ م س دون اسبست |
2681 |
منتجات حاكة (سنغرة) |
2682 |
منتجات منجمية أخرى غير معدنية - غ م س |
27 |
صناعة المعادن الأولية (عنوان) |
2721 |
أنابيب واكسسوار من حديد الزهر (فونط) م.ع. <500 م2 م.ع. بين 500 و1000 م2 |
2722 |
أنابيب واكسسوار فولاذية م.ع. <500 م2 م.ع. بين 500 و1000م2 |
2731 |
منتجات حديدية مسحوبة على البارد م.ع => 1000 م2 |
2732 |
لوحات رفيعة مدلفنة على البارد م.ع => 1000 م2 |
2733 |
منتجات حديدية وفولاذية غير سبيكية م.ع. <500 م2 م.ع. بين 500 و100 م2 |
2734 |
شريط معدني م.ع = 1000 م2 |
2735 |
سبائك حديدية وسبائك حديدية وفولاذية م.ع. < 500 م2 م.ع. بين 500 و1000م2 |
2744 |
منتجات نحاسية ط.أ. <1000 ط/ع |
2745 |
منتجات معدنية أخرى غير حديدية ط.أ. <1000 ط/ع |
2751 |
خدمات صب الحديد |
2753 |
خدمات صب المعادن الخفيفة |
2754 |
خدمات صب معادن أخرى غير حديدية |
28 |
المنتجات المعدنية والكهربائية (عنوان) |
2851 |
خدمات معالجة طلاء المعادن - كهربائي - غير كهربائي |
2873 |
منتجات سلكية مع عزل كيميائية |
2875 |
منتجات معدنية مصنعة أخرى - غ م س |
29 |
صناعة الآلات (الماكينات) (عنوان) |
2911 |
محركات وتربينات (لا يشمل الطيران، السيارات، المحركات الدورية) |
2912 |
مضخات وكمبروسورات |
2913 |
صمامات وحنفيات |
2914 |
محملات، تروس ومسننات وعناصر دافعة |
2921 |
مواقد ومحارق |
2922 |
معدات رفع وعمل |
2923 |
معدات تبريد وتهوئة غير منزلية |
2924 |
آلات ومعدات لاستعمالات مختلفة - غ م س |
2931 |
جرارات زراعية |
2932 |
آلات زراعية وحرجية أخرى |
2940 |
عدة مكينات |
2951 |
آلات للأعمال المعدنية |
2952 |
آلات للتنجيم والمقالع والبناء |
2954 |
آلات للنسيج والألبسة والأعمال الجلدية |
2956 |
آلات لاستعمالات مختلفة - غ م س |
2971 |
أجهزة كهربائية منزلية ط.أ. => 50 ط/ع |
30 |
كمبيوتر وآلات مكتبية (عنوان) |
3001 |
إنتاج آلات مكتبية |
3002 |
إنتاج كمبيوتر (الحاسوب) |
31 |
إنتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة (عنوان) |
3110 |
محركات كهربائية، مولدات ومحولات |
3130 |
أسلاك وكابلات معزولة |
3150 |
معدات ومصابيح إنارة |
3161 |
معدات كهربائية للمحركات وللسيارات - غ م س |
3162 |
معدات كهربائية مختلفة - غ م س |
32 |
صناعة الأجهزة السمعية والبصرية (الفيديو) والاتصالات (عنوان) |
3210 |
صمامات وأنابيب الكترونية وغيرها من العناصر الالكترونية |
3230 |
أجهزة التسجيل والبث ومشتقاتها |
33 |
معدات طبية وبصرية (عنوان) |
3310 |
معدات طبية وجراحية |
3340 |
أجهزة بصرية ومعدات فوتوغرافية |
34 |
صناعة عائدة للمواصلات (عنوان) |
3420 |
صنع عربات وكروسري للسيارات والشاحنات والمقطورات |
3430 |
قطع واكسسوار للسيارات ومحركاتها ط.أ. <50 ط/ع ط.أ. => 50 ط/ع |
35 |
النقل (عنوان) |
3550 |
وسائل نقل أخرى - غ م س |
36 |
صناعة أدوات وتجهيزات مختلفة (عنوان) |
3615 |
فراش (مع تصنيع اسفنج) ط.أ. => 50 ط/ع |
3622 |
مجوهرات وتوابعها - غ م س ط.أ => 50 ط/ع |
3640 |
لوازم ومعدات رياضية استعمال مواد كيماوية أو مواد قابلة للاشتعال |
3650 |
ألعاب استعمال مواد كيماوية أو مواد قابلة للاشتعال |
3636 |
منتجات مصنعة أخرى - غ م س |
تفسير الرموز الواردة في الجدول |
|
International Standard for Industrial Code |
ISIC |
مساحة عمل م2 |
م.ع. |
طاقة إنتاجية |
ط.أ. |
طاقة المحرك |
ط.م. |
يعادل أم أكثر |
=> |
أقل من |
< |
غير مصنف سابقاً |
غ م س |
ساعة |
من |
يوم |
ي |
أسبوع |
أ |
عام (سنة) |
ع. |
طن |
ط. |
كيلووات |
ك.و |
ميغاوات |
م.و |
ملحق رقم 3
المناطق الحساسة بيئياً
1. المناطق المصنفة بقوانين أو مراسيم مناطق محمية خصيصاً أو محميات طبيعية أو غابات طبيعية أو مواقع رطبة أو مناطق هامة للطيور أو حدائق عامة أو مواقع طبيعية أو مواقع سياحية أو مواقع تاريخية و/أو أثرية أو حرم لنهر أو ينابيع مقدسة.
2. المناطق التي تشكل موطناً للأصناف المهددة بالإنقراض (الحيوانات والنباتات)
3. المستنقعات
4. الشواطئ البحرية ومجاري الأنهر والينابيع.
5. الأراضي الأميركية.
ملحق رقم 4
نموذج التصنيف لتقييم الأثر البيئي
1. اسم المشروع:
2. صاحب المشروع:
□الاسم:
□العنوان:
□رقم الهاتف: □رقم الفاكس
□البريد الإلكتروني:
3. صنف المشروع:
□عام □زراعي:
□خاص □صناعي (مع تحديد رقم ISIC):
□سياحي (مع التحديد):
□خدماتي (مع التحديد):
□غيره:
4. طبيعة المشروع:
□مشروع جديد □مشروع قائم أو حائز على ترخيص أو مرافق عليه
□ تعديل
□ إضافة
□ توسيع
□ إعادة تأهيل
□ إقفال
5. أهداف المشروع:
6. الكفالة المقدرة للمشروع:
□إنشاء:
□تجهيز:
7. البرنامج الزمني للمشروع:
البداية |
النهاية |
|
التخطيط والتصميم |
||
الإنشاء |
||
التشغيل |
8. خريطة تبين موقع المشروع - مقياس 1/20,000 (مرفقة) خريطة مساحة مع إفادة عقارية؟
9. مستندات أخرى مرفقة.
ملاحظة: يجوز لوزارة البيئة أن تطلب مستندات أخرى تتلاءم مع طبيعة المشروع.
قرار التصنيف لتقييم الأثر البيئي
(يتم ملء هذه الفقرة من قبل وزارة البيئة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق رقم 5
لائحة بالمعنيين المحتملين
1. الوزارات المعنية كافة.
2. المؤسسات الرسمية ذات الصلة على سبيل المثال وليس الحصر المجلس الأعلى للتخطيط والإنماء، مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان والمجلس الوطني للبحوث العلمية.
3. السلطة البلدية والإدارة المحلية الصالحة في موضوع التنظيم.
4. الجمعيات البيئية غير الحكومية المحلية المنشأة بعلم وخبر.
5. المجموعات والأفراد المتضررين.
6. الجامعات ومراكز البحوث ذات الصلة.
7. أية جمعية أو نقابة أو رابطة يمكن أن تكون مهتمة بالمشروع على سبيل المثال وليس الحصر تجمع الصناعيين اللبنانيين.
ملحق رقم 6
المعلومات المطلوبة في تقرير الفحص البيئي المبدئي
يجب أن يتضمن تقرير "الفحص البيئي المبدئي" المعلومات التالية (ليس بالضرورة وفقاً للتسلسل الملحوظ).
1. ملخص تنفيذي
2. قائمة المحتويات
3. مقدمة:
التعريف بالمشروع وتحديد صاحبه والشخص أو المكتب الذي يقوم بـ"الفحص البيئي المبدئي" وشرح مختصر لنوعية المشروع وحجمه وموقعه.
4. إطار السياسات والأطر القانونية والإدارية:
تحقيق حول الأنظمة المطبقة والمبادئ والمواصفات المعمول بها في قطاع البيئة محلياً ووطنياً وتحديد التشريعات التي تحكم القطاع الذي يندرج تحته المشروع. هذه المعلومات يجب أن تتناول تحديد الإدارة الرسمية المختصة وإمكانياتها على المستوى المحلي والوطني.
5. وصف المشروع المقترح:
وصف أجزاء المشروع وبيان الخرائط المتعلقة بها على المقياس المناسب وصور، وإظهار المعلومات العائدة لموقع المشروع والتصميم الشامل والحجم والسعة وبرنامج العمل والخدمات ومدة التشغيل الخ.
6. وصف البيئة المحيطة بالمشروع:
جمع وتقييم المعلومات الرئيسية حول الخصائص البيئية لموقع الدراسة (البيئة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والاجتماعية والاقتصادية) مع الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات متوقعة قبل بدء المشروع أو أية تغيرات مستقبلية محتملة.
7. الآثار البيئية المحتملة للمشروع:
تحديد وتقدير وتقييم جميع الآثار المحتملة للمشروع على البيئة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والاجتماعية والاقتصادية) سواء كانت ايجابية أو سلبية، مباشرة أو غير مباشرة، على المدى القصير أو الطويل.
8. خطة الإدارة البيئية:
تلخص هذه الفقرة مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية التي سوف تتخذ خلال إنشاء وتشغيل وتفكيك المشروع والتي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً، وإن غابت، عالمياً. كما يجب أن تظهر هذه الفقرة الكلفة التقريبية لـ"خطة الإدارة البيئية".
9. خلاصة.
10. الملاحق:
§ ملخص عن المستندات المرتبطة بالمشروع
§ جداول وبيانات بالمعلومات
§ لائحة بالمراجع العلمية وغير العلمية التي استعملت
§ لائحة بأسماء معدي تقرير "الفحص البيئي المبدئي" (أفراداً ومؤسسات).
ملاحظة: يحق لوزارة البيئة تعديل النقاط المطلوبة في هذا الملحق تبعاً للمستلزمات البيئية التي تنطبق على مواصفات ومهام المشروع مع الحرص على تطبيق المادة الثانية عشرة المتعلقة بنشر المعلومات.
ملحق رقم 7
المعلومات المطلوبة في التقرير المتعلق بتحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
1. مقدمة:
تحدد هذه الفقرة الهدف من التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" وتعرف بالمشروع موضوع الدراسة وتشرح التدابير التنفيذية لـ"تقييم الأثر البيئي".
2. معلومات مرجعية:
تتضمن هذه الفقرة المعلومات ذات العلاقة بالفرقاء المحتملين الذين قد يقوموا بدراسة "تقييم الأثر البيئي"، وتحقق مختصر عن المحتويات الأساسية للمشروع المقترح، وتصريح عن ضرورة المشروع والحاجة إليه وعن الأهداف التي يبتغيها، والمكتب المنفذ، وملخص لتاريخ المشروع بما فيه البدائل التي تم درسها والمشاريع المرتبطة به. وتتم الإشارة إلى أية مشاريع قد التنفيذ أو مخطط لها في ذات المنطقة قد تكون منافسة للمشروع المدروس بالنسبة لوحدة الموارد.
3. الأهداف:
تحدد هذه الفقرة نطاق "تقييم الأثر البيئي" وتناقش توقيته بالنسبة لمراحل إعداد المشروع وتصميمه وتنفيذه.
4. متطلبات تقييم الأثر البيئي:
تحدد هذه الفقرة أية تنظيمات وتوجيهات تنظم إجراء "تقييم الأثر البيئي" أو تحدد مضمون التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي".
5. منطقة الدراسة:
تحدد هذه الفقرة حدود المنطقة التي تغطيها الدراسة لأغراض "تقييم الأثر البيئي". وإذا كانت هناك أية منطقة محاذية أو بعيدة يجب أن تدرس في ما يتعلق بالآثار المحتملة لتنفيذ أو إدارة هذا المشروع، فيجب أن تدرج في التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي".
6. نطاق العمل:
في بعض الحالات يمكن معرفة المهمات التي يتعين على صاحب المشروع القيام بها بشكل واضح يتيح تحديدها بالكامل في التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" . إنما في حالات أخرى، تظهر الحاجة إلى إجراء دراسات ميدانية متخصصة أو وضع نماذج بغية تقييم الآثار التي يمكن أن يسفر عنها المشروع المقترح، عندها يطلب من صاحب المشروع تحديد هذه المهام المعينة بمزيد من التفصيل، ويشمل نطاق العمل النقاط التالية:
6 - 1) إطار السياسات والأطر القانونية والإدارية:
تحقيق حول الأنظمة المطبقة والمبادئ والمواصفات المعمول بها في قطاع البيئة محلياً ووطنياً (تحدد الدراسة الاعتبارات المعروفة ويطلب من صاحب المشروع أن يتحقق من وجود اعتبارات أخرى) وتحديد التشريعات التي تحكم القطاع الذي يندرج تحته المشروع. هذه المعلومات يجب أن تتناول تحديد الإدارة الرسمية المختصة وإمكانياتها على المستوى المحلي والوطني.
6 - 2) المساعدة في التنسيق بين الإدارات الرسمية ومشاركة العامة:
المساعدة في تنسيق الدراسة مع الإدارات الرسمية وفي الحصول على رأي المنظمات غير الحكومية المحلية والمجموعات التي تتأثر بالمشروع المقترح وفي حفظ محاضر الاجتماعات وسائر النشاطات والاتصالات والتعليقات وأسلوب التصرف بها (ويحدد التقرير المتعلق بتحديد نطاق "تقييم الأثر البيئي" أنواع النشاطات مثل اجتماع تحديد نطاق العمل تشارك فيه الجهات المعنية وجلسات إعلامية في قطاع البيئة لموظفي المشروع، ومساندة المستشارين في قطاع البيئة، وندوات عامة الخ).
6 - 3) وصف المشروع المقترح:
وصل أجزاء لمشروع وبيان الخرائط المتعلقة بها على المقياس المناسب وصور، وإظهار المعلومات العائدة لموقع المشروع والتصميم الشامل والحجم والسعة وبرنامج العمل والخدمات ومدة التشغيل الخ.
6 - 4) وصف البيئة المحيطة بالمشروع:
جمع وتقييم المعلومات الرئيسية حول الخصائص البيئية لموقع الدراسة (البيئة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والاجتماعية والاقتصادية) مع الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات متوقعة قبل بدء المشروع وأية تغيرات مستقبلية محتملة.
6 - 5) الآثار البيئية المحتملة للمشروع:
يجب التمييز بين الآثار الايجابية والآثار السلبية، الآثار المباشرة والآثار غير المباشرة، الآثار على المدى القصير والآثار على المدى الطويل. ويجب تحديد الآثار الدائمة التي لا يمكن تجنبها وتحديد الآثار الكونية وتلك عبر الحدود. على صاحب المشروع أن يصف وسائل وتقنيات التقدير المستعملة لتقييم آثار المشروع على البيئة. يتم تحديد نطاق ونوعية المعلومات المتوفرة، مع شرح الفجوات الهامة في المعلومات وأية احتمالات مجهولة في ما يتعلق بإمكانية تقدير الآثار المحتملة للمشروع المقترح. من المستحسن عرض دفاتر الشروط لبعض الدراسات المزمع إجراؤها بهدف الحصول على المعلومات الناقصة. يجب أن تظهر هذه الفقرة التدابير التخفيفية الممكنة لكل أثر وتوحي بالتدابير الأجدى والأقل كلفة.
6 - 6) تحليل البدائل للمشروع:
وصف مبدئي بشكل عام للبدائل التي تم دراستها خلال إعداد المشروع المقترح وذكر هذه البدائل الأخرى التي يمكن أن تحقق الأهداف ذاتها. يشمل مفهوم هذه البدائل بشكل عام اختيار موقع المشروع وتصاميمه والتكنولوجيا الخاصة به، وأساليب التشييد مع تحديد مراحله، وإجراءات تشغيله وصيانته. كما يتم مقارنة مبدئية لهذه البدائل من حيث الآثار البيئية المحتملة، وتكاليفها من حيث رأس المال والتشغيل، وملاءمتها للأوضاع المحلية، والمتطلبات المؤسساتية والتدريبية ومتطلبات الرصد والمراقبة. ويجب، ضمن الممكن، تحديد مبدئي بشكل عام لكلفة وأرباح كل البدائل، إضافة إلى الكلفة المقدرة للتدابير التخفيفة. كما يجب إدراج المتمثل في عدم إنشاء المشروع، بغية إيضاح الأوضاع البيئية حسب ما هي بدون المشروع.
6 - 7) خطة الإدارة البيئية:
- التدابير التخفيفية للآثار السلبية
- خطة الرصد والمراقبة
- خطة تنمية القدرات المؤسساتية لتنفيذ التوصيات المدرجة في "تقييم الأثر البيئي".
على صاحب المشروع أن يعد خطة مفصلة لإدارة البيئة تشمل التدابير التخفيفية للآثار السلبية كافة وبرنامج الرصد والمراقبة واحتياجات العاملين والمؤسسات لتطبيق هذه التدابير. كما يجب تحديد كلفة هذه الخطة بما فيها التعويض على المتضررين من جراء الآثار غير القابلة للتخفيف.
7. التقرير:
إن تقرير "تقييم الأثر البيئي" يجب أن يكون موجزاً مقتصراً على القضايا البيئية الأساسية. يرتكز النص الرئيسي على نتائج التحقيقات والخلاصة والتوصيات العملية مدعومة بملخصات المعلومات التي تم جمعها وإشارة إلى أية مراجع معتمدة لشرح وتفسير هذه المعلومات. وتعتبر المعلومات التفصيلية أو غير الموضحة غير مناسبة في النص الرئيسي ويجب عرضها في الملاحق أو في مستند مستقل، كذلك بالنسبة للمستندات غير المنشورة المستعملة في دراسة "تقييم الأثر البيئي" لجهة جمعها في ملحق.
يتضمن تقرير "تقييم الأثر البيئي" إلزامياً ما يلي:
- ملخص تنفيذي
- قائمة المحتويات
- مقدمة
- إطار السياسات والأطر القانونية والإدارية
- مشاركة العامة
- وصف المشروع المقترح
- وصف البيئة المحيطة بالمشروع
- الآثار البيئية المحتملة للمشروع
- تحليل البدائل للمشروع
- خطة الإدارة البيئية
- خلاصة
- الملاحق: محاضر مشاركة العامة
- ملخص عن المستندات المرتبطة بالمشروع
- جداول وبيانات بالمعلومات
- لائحة بالتقارير ذات الصلة
- لائحة بالمراجع العلمية وغير العلمية التي استعملت
- لائحة بأسماء معدي تقرير "تقييم الأثر البيئي" (أفراداً ومؤسسات).
ملاحظة: يحق لوزارة البيئة تعديل النقاط المطلوبة في هذا الملحق تبعاً للمستلزمات البيئية التي تنطبق على مواصفات ومهام المشروع مع الحرص على تطبيق المادة الثانية عشرة المتعلقة بنشر المعلومات.
ملحق رقم 8
المعلومات المطلوبة في تقرير تقييم الأثر البيئي
إن تقرير "تقييم الأثر البيئي" يجب أن يتضمن النقاط التالية (ليس بالضرورة وفقاً للتسلسل الملحوظ أدناه):
1. ملخص تنفيذي
2. قائمة المحتويات
3. مقدمة
§ الهدف وتبرير المشروع:
- تحديد المشروع وصاحب المشروع
- وصف مختصر لنوعية وحجم وموقع المشروع
- أهمية المشروع للبلد
§ نطاق دراسة "تقييم الأثر البيئي" ويشمل الشخص أو الوكالة التي أعدت الدراسة.
4. إطار السياسات والأطر القانونية والإدارية:
§ الإدارة الرسمية المختصة وإمكانيات على المستوى المحلي والوطني.
§ التشريعات البيئية وتلك المتعلقة بالبيئة والتنظيمات والسياسة المتبعة في البلد
§ التشريعات التي تحكم القطاع الذي يندرج تحته المشروع
§ المتطلبات البيئية لأي من المشاركين في التمويل
§ الاتفاقيات أو المعاهدات البيئية المطبقة والتي انضم إليها البلد
5. مشاركة العامة:
§ الوكالة الرسمية
§ المنظمات غير الحكومية
§ المجموعات المتضررة من المشروع
6. وصف المشروع المقترح:
§ نوع المشروع
§ موقع المشروع: الخرائط التي تشير إلى موقع المشروع ومدى تأثيره
§ حجم المشروع بما فيه النشاطات المرتبطة به المطلوبة منه أو له
§ البرنامج المقترح للإنشاء والتشغيل
7. وصف البيئة المحيطة بالمشروع:
7 - 1) البيئة الفيزيائية والكيميائية:
§ طوبوغرافية الأرض وجيولوجية الأرض ودراسة تأثير الزلازل أو غيرها من الأخطار
§ دراسة المياه السطحية والمياه الجوفية
§ المقاييس البحرية والساحلية
§ الوسائل الموجودة لصرف المياه الملوثة ونوعية المياه
§ نوعية الهواء المحيط ومصادر تلوث الهواء الموجودة
§ المناخ والرصد الجوي
§ الضجيج
7 - 2) البيئة البيولوجية:
§ النباتات والحيوانات
§ الأسماك والكائنات الحية المائية
§ الأنواع النادرة أو المعرضة للخطر
§ المناطق الحساسة (غابات - محميات طبيعية - منتزهات طبيعية - الخ).
7 - 3) البيئة الاجتماعية والاقتصادية:
§ العنصر الديموغرافي (السكان - النسيج الاجتماعي - العمالة - توزيع المداخيل - العادات والتقاليد - تطلعات السكان - الخ).
§ نشاطات التنمية (البنية التحتية - الصناعة - الزراعة - المؤسسات - السياحة - الترفيه - الخ).
§ استعمال الأراضي
§ حركة السير
§ الصحة العامة
§ التراث الأثري والتاريخي
§ القيم الجمالية
§ القيم الحضارية والثقافية (عادات وتقاليد وتطلعات)
8. الآثار البيئية المحتملة للمشروع:
8 - 1) البيئة الفيزيائية والكيميائية
8 - 2) البيئة البيولوجية
8 - 3) البيئة الاجتماعية والاقتصادية
9. تحليل مبدئي عام لبدائل المشروع:
§ في حال عدم إنشاء المشروع
§ مشاريع بديلة ذات الأهداف نفسها
§ المشروع ذاته مع تقنيات بديلة
§ مقارنة الإمكانيات المختلفة اقتصادياتً وبيئياً
10. خطة الإدارة البيئية:
10 - 1) برنامج التخفيف من الآثار السلبية:
§ ملخص عن الآثار البيئية المهمة
§ تفصيل تقني لكل من التدابير المختلفة (على أي أثر يتم تطبيقها وما هي شروط تطبيقها - تصاميمها - تفصيل التجهيزات - إجراءات التشغيل).
§ الآثار البيئية المحتملة لهذه التدابير
§ ارتباط هذه التدابير ببرامج تخفيفية أخرى
§ كلفة برنامج التخفيف من الآثار السلبية
10 - 2) برنامج الرصد والمراقبة:
§ تفصيل تقني محدد لوسائل المراقبة (المعايير الخاضعة للمراقبة - أساليب المراقبة - دورية المراقبة المطلوبة - أماكن المراقبة - إجراء القياسات - حفظ المعلومات وتحليلها - إجراءات الطوارئ)
§ إجراءات رفع التقارير
§ موازنة مفصلة وبرنامج اقتناء التجهيزات والإمدادات اللازمة
§ كلفة برنامج الرصد والمراقبة
10 - 3) برنامج تقوية القدرات المؤسساتية:
§ وصف مفصل للتدابير المؤسساتية اللازمة للقيام بالإجراءات البيئية المذكورة (المسؤولية عن القيام بالتدابير التخفيفية وإجراء المراقبة الخ).
§ برامج المساعدة التقنية اقتناء التجهيزات والإمدادات
§ التعديلات التنظيمية
§ كلفة برنامج تقوية القدرات المؤسساتية
11. خلاصة:
§ الربح الصافي العام الذي يبرر تطبيق المشروع
§ شرح كيفية تخفيف الآثار السلبية
§ الاستعدادات المسبقة لمتابعة المراقبة
12. الملاحق:
§ محاضر مشاركة العامة
§ ملخص عن المستندات المرتبطة بالمشروع
§ جداول وبيانات بالمعلومات
§ لائحة بالتقارير ذات الصلة
§ لائحة بالمراجع العلمية وغير العلمية التي استعملت
§ لائحة بأسماء معدي تقرير "تقييم الأثر البيئي" (أفراداً ومؤسسات)
ملاحظة: يحق لوزارة البيئة تعديل النقاط المطلوبة في هذا الملحق تبعاً للمستلزمات البيئية التي تنطبق على مواصفات ومهام المشروع مع الحرص على تطبيق المادة الثانية عشرة المتعلقة بنشر المعلومات.
ملحق رقم 9: الرسم البياني لنظام تقييم الأثر البيئي
الرسم البياني لنظام تقييم الأثر البيئي
مراجعة الرسم البياني صفحة 3679
فهرس
الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة الأولى: الهدف
المادة الثانية: التحديدات
المادة الثالثة: نطاق المشروع
الفصل الثاني مراحل تقييم الأثر البيئي للمشروع
المادة الرابعة: أصول طلب الموافقة على تقييم الأثر البيئي
المادة الخامسة: تصنيف المشروع
المادة السادسة: الفحص البيئي المبدئي
المادة السابعة: تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
المادة الثامنة: إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي
المادة التاسعة: مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي
المادة العاشرة: موقف وزارة البيئة من تقرير تقييم الأثر البيئي
المادة الحادية عشرة: الإدارة البيئية للمشروع والمراقبة اللاحقة لبدء إنشاء المشروع
المادة الثانية عشرة: نشر المعلومات
المادة الثالثة عشرة: مدة صلاحية التقرير
المادة الرابعة عشرة: الاعتراضات والمراجعات
المادة الخامسة عشرة: المخالفات والغرامات
المادة السادسة عشرة: كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي
الفصل الثالث أحكام عامة مختلفة
المادة السابعة عشرة: أحكام انتقالية
المادة الثامنة عشرة: تاريخ العمل بالمرسوم
ملحق رقم 1: المشاريع التي تستلزم حكماً تقرير تقييم أثر بيئي
ملحق رقم 2: المشاريع التي تسلتزم حكماً تقرير فحص بيئي مبدئي
ملحق رقم 3: المناطق الحساسة بيئياً
ملحق رقم 4: نموذج التصنيف لتقييم الأثر البيئي
ملحق رقم 5: لائحة بالمعنيين المحتملين
ملحق رقم 6: المعلومات المطلوبة في تقرير الفحص البيئي المبدئي
ملحق رقم 7: المعلومات المطلوبة في التقرير المتعلق بتحديد نطاق تقييم الأثر البيئي
ملحق رقم 8: المعلومات المطلوبة في تقرير تقييم الأثر البيئي
ملحق رقم 9: الرسم البياني لنظام تقييم الأثر البيئي
المادة الثامنة عشرة: تاريخ العمل بالمرسوم
يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية
بعبدا في 7 آب 2012
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الإمضاء: ناظم الخوري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: فايز غصن
وزير الصناعة
الإمضاء: فريج صابونجيان
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: مروان شربل
وزير العدل
الإمضاء: شكيب قرطباوي
وزير السياحة
الإمضاء: فادي عبود
وزير الزراعة
الإمضاء: حسين الحاج حسن
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: علي حسن خليل
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي