15 آب/أغسطس 2014

قانون رقم 64 - صادر في 12/8/1988

المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة

المادة 1- إن المحافظة على سلامة البيئة من التلوث هي موجب ملقى على عاتق كل شخص طبيعي أو معنوي.

يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون كل من يتسبب عن قصد أو غير قصد بتلوث في البيئة يتم بإحدى الوسائل أو يتخذ إحدى الصور المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 2- تعتبر نفايات ضارة في مفهوم هذا القانون، الفضلات والمخلفات الناجمة أو المنبعثة عن كل عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال وتحتوي على أي من المواد الخطرة المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون والذي يمكن تعديله بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والزراعة التي ستحدد في المراسيم التطبيقية لهذا القانون.

المادة 3- كل مني نتج أو يستخرج أو ينقل أو يحوز، وكل من يحدث بأية وسيلة كانت نفايات جامدة أو سائلة أو غازية من شأنها أن تلحق ضرراً بالإنسان أو بالتربة أو بالحيوان أو بالنبات أو تحدث تلويثاً في الهواء أو المياه، وبشكل عام من شأنها إفساد البيئة عن طريق التلويث، يجب عليه أن يقوم بتصرفيها أو العمل على تصريفها وفقاً لأحكام هذا القانون وللنصوص التي تتخذ تطبيقاً له وبشروط تضمن تلافي مخاطرها الضارة ومحاذيرها الموصوفة أعلاه.

إن تصريف النفايات الضارة يشمل عمليات جمعها ونقلها وتخزينها وفرزها ومعالجتها لاستخراج الطاقة المتبقية فيها والمواد التي يمكن إعادة استعمالها وكذلك رمي أو طمر أو حرق أو إتلاف ما تبقى منها، وبالإجمال تشمل كافة الاحتياطات والتدابير الإلزامية والضرورية الواجب اتخاذها لتلافي مخاطرها ومحاذيرها.

إذا صرفت نفايات بإحدى العمليات السابقة خلافاً للقواعد الملحوظة في هذا القانون وفي الأنظمة المتخذة تطبيقاً له، يكون للسلطة الإدارية المختصة، بعد إنذار المخالف، وبدون إنذار في حالة الضرورة القصوى، أن تؤمن تصريفها على نفقته.

تفرض وتحصل نفقات التصريف وفقاً لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

تفصل المحاكم الإدارية النزاعات الناجمة بهذا الشأن.

المادة 4- على كل منتج أو مستورد وموزع أو حائز أو ناقل أن يثبت للسلطات المعنية أن النفايات الضارة التي تنجم عن المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يوزعها أو يحوزها أو ينقلها وفي جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع والاستعمال والحفظ هي من النوع الممكن تصريفه وفقاً للشروط الملحوظة في هذا القانون والأنظمة التي تتخذ تطبيقاً لها.

وعلى هؤلاء أن يلبوا تحت طائلة المسؤولية طلب الإدارة تقديم المعلومات في هذا الشأن.

المادة 5- يمكن تنظيم عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وحيازة ونقل وبيع وحفظ واستعمال المواد المنتجة نفايات ضارة بهدف تصريف هذه النفايات وتلافي مضارها. ويمكن عند الاقتضاء منع استيرادها والتعامل بها واستعمالها بالشكل الذي ينجم عنه الضرر كما يمكن إخضاع استيرادها للإجازة المسبقة من قبل الوزارة المختصة.

المادة 6- يمنع منعاً باتاً، وتحت أي ستار كان، استيراد أو إدخال أو حيازة أو نقل رواسب أو نفايات نووية أو ملوثة بإشعاعات نووية أو تحتوي مواد كيماوية سامة أو خطرة على السلامة العامة.

المادة 7- يتم تصريف النفايات:

1- إما من قبل المسؤول عنها.

2 وإما من قبل مؤسسات عامة أو خاصة متخصصة بالتصريف.

تحدد أنواع النفايات التي يتم تصريفها من قبل كل فئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة والزراعة والصناعة. يحدد هذا المرسوم كيفية تصريف هذه النفايات وشروطه الفنية.

تنشأ المؤسسات المتخصصة بالتصريف أو يرخص بها بموجب مرسوم يصدر بذات الطريقة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني والمجلس الأعلى لحماية البيئة المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 8- كل من يترتب عليه موجب تصريف النفايات الضارة ويتهرب من القيام بهذا الموجب عن طريق تسليمها مجاناً أو لقاء عوض لأي شخص أو مؤسسة غير مرخص له أو لها بذلك يكون مسؤولاً بالتضامن عن الأضرار الناجمة عنها تجاه الغير بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في هذا القانون.        

المادة 9- يرتكب جرم تلويث البيئة كل من:

1- يرمي في الأنهار والسواقي وسائر مجاري المياه أو أي مكان آخر المواد المختلفة التي تضر مباشرة أو بنتيجة تفاعلها، بالإنسان أو الحيوان، أو بسائر عناصر البيئة.

2- يرمي في مياه البحر مواد كيماوية أو نفايات ضارة أو غير ذلك من المواد التي تجعل استعمال البحر للسباحة أو خلاف ذلك مضراً بالصحة أو التي تؤدي إلى قتل الأسماك أو الحد من تكاثرها أو إفساد صلاحها كغذاء للإنسان أو التي تضر بسائر الحيوانات والنباتات البحرية.

3- كل من يخالف الأنظمة المتعلقة بالمناطق المحمية العامة والخاصة التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.

المادة 10- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسة آلاف حتى خمسماية ألف ليرة كل من يخالف أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 أو يخالف الأنظمة التي تتخذ تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

- إذا نجم عن الفعل انتشار مرضي وبائي وكان بالإمكان توقع ذلك عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

- إذا نجم عن ذلك موت إنسان أو أكثر، قضي بالأشغال الشاقة المؤبدة.

- وإذا ثبت أن الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي بالإعدام.

المادة 11- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ماية ألف إلى مليون ليرة كل من يخالف أحكام المادة السادسة.

- إذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي أو وفاة إنسان أو أكثر قضي بالأشغال الشاقة المؤبدة.

- وإذا ثبت أن الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي بالإعدام.

المادة 12- تضبط الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون بالإضافة إلى أفراد الضابطة العدلية، من قبل الموظفين الصحيين والبلديين المختصين وموظفي مصلحة حماية المستهلك.

ويتوجب على كل من علم بارتكابها أن يبلغ الأمر إلى النيابة العامة أو أفراد الضابطة العدلية  تحت طائلة معاقبته بالغرامة من ألف حتى عشرة آلاف ليرة والحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 13- عند وقوع إحدى الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون، تضبط المواد الجرمية ويمكن ضبط وسيلة النقل وإقفال المؤسسة مؤقتاً.

أما المصادرة وسحب الترخيص بصورة نهائية فيمكن القضاء بها مع الحكم النهائي.

المادة 14- ألغيت هذه المادة بموجب قانون 216 تاريخ 2/4/1993

المادة 15- يعمل بهذا القانون فور نشره.

جدول رقم 1

طبقاً للقانون الإنكليزي رقم 7/10/1975

النفايات الخطرة لا تشمل:

1- النفايات المنزلية.

2- النفايات الناتجة عن منشآت تجارية أو أسواق عامة أو مؤسسات إدارية.

3- مخلفات عمليات الإنشاء والهدم.

4- مخلفات عمليات التعدين.

5- مخلفات إنشاء الطرق العامة.

6- مخلفات عمليات تنقية المياه والمجاري.

7- المخلفات الزراعية والمراعي.

8- المخلفات الناتجة عن عوادم المنتجات الصناعية المرفوضة مثل الأوراق والبلاستيك والزجاج والحديث ومواد التجميل والإسمنت والأقمشة والصابون والمواد الغذائية.

مجموعات المواد الخطرة:

1- مكونات الزرنيخ.

2- مكونات الزئبق.

3- مكونات الكادفيوم.

4- مكونات التليوم.

5- مكونات البرليوم.

6- مكونات الكروميوم سداسي التكافؤ.

7- مكونات الرصاص.

8- مكونات الأنتمون.

9- المكونات الفينوليوية.

10- مكونات السيانيد.

11- الإيزوسينات.

12- المركبات العضوية الهالوجنية.

13- المذيبات العضوية المكلورة.

14- المذيبات العضوية.

15- مواد التعقيم.

16- بقايا ورواسب تكرير البترول.

17- مخلفات صناعة الأدوية.

18- البيروكسيد والأزيد.

19- الأثير.

20- نفايات المختبرات الكيماوية.

21- الأسبستوس.

22- مكونات السلينيوم.

23- مكونات التليروم.

24- المركبات العضوية الحلقية.

25- الكربونيل المعدني.

26- المكونات المذابة للتماس.

27- الأحماض والقلويات الناتجة عن معالجة المعادن.

آخر تعديل على الإثنين, 25 آب/أغسطس 2014 11:30