المادة 1- مراحل مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي:
تراجع تقارير الفحص البيئي المبدئي وفقاً للآلية التالية:
1- تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة:
تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير الفحص البيئي المبدئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار إلى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير الفحص البيئي المبدئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان.
2- المراجعة الشكلية لتقرير الفحص البيئي المبدئي:
تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير الفحص البيئي المبدئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي ينبغي درسها في تقرير الفحص البيئي المبدئي (وفقاً للنموذج المرفق) قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتاباً إلى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.
3- تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وتزويدها بنسخة عن التقرير:
على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن: (أ) تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وفقاً لأحكام المرسوم 2275/2009؛ و(ب) تعد مشروع قرار من الوزير لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق). وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على الموظفين المذكورين في القرار مرفقة بع نسخة عن تقرير الفحص البيئي المبدئي.
يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين.
4- مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي من قبل اللجنة:
على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير مستعيناً بالاستمارة المرفقة كأداة إرشاد وتوثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها إلى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى اثني عشر يوماً.
ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه إلى الوزير ويبلغ نسخة عنه إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.
5- إبلاغ نتيجة المراجعة إلى أصحاب العلاقة:
* إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة آثار بيئية هامة يتوقع حدوثها نتيجة إنشاء أو تشغيل المشروع تستوجب دراسات معمقة، على رئيس اللجنة أن يعلم الوزير أن المشروع يستوجب دراسة تقييم أثر بيئي. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع يطلب فيه دراسة تقييم أثر بيئي ويبين أسباب هذا القرار؛ وتُبلغ نسخة عن هذا الكتاب إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً مع نسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وتطبق حينها آلية مراجعة تقارير تقييم الأثر البيئي.
. في حال لم تكن جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * في استمارة المراجعة واضحة ومفصلة أو في حال لم تكن جميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب إلى صاحب المشروع يطلب فيه تصحيح الأخطاء المبينة في استمارة المراجعة (أي المسائل أو الفقرات المشار إليها غير المكتملة)، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد إلى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة.
* في حال كانت جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب * * في استمارة المراجعة وجميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة التقنية إعداد تقرير مراجعة تبين فيه نقاط القوة والضعف في تقرير الفحص البيئي المبدئي. وعلى اللجنة أن تذكر، في تقرير المراجعة، أية شروط إضافية ترى ضرورة لها. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب مرفق بتقرير المراجعة إلى صاحب المشروع، وتُبلغ نسخة منه إلى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.
المادة 2- اختصار المهل
يحق لوزير البيئة اختصار أي مهلة محددة في المادة الأولى من هذا القرار في حالات استثنائية.
المادة 3- يلغى كل قرار تتعارض أحكامه مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 5/1 تاريخ 5/2/2002 .
المادة 4- يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 تشرين الثاني 2012
وزير البيئة
ناظم الخوري