المادة 1- هدف القرار ونطاقه:
يهدف هذا القرار إلى إقامة نظام تحفيزي للشركات والمؤسسات الصناعية في لبنان حيث تقوم الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية بتقديم تقارير تصرح فيها لوزارة البيئة عن إنبعاثاتها من الغازات الدفيئة.
المادة 2- مفهوم تقديم بيانات إنبعاثات الغازات الدفيئة:
إن تقديم بيانات إنبعاثات الغازات الدفيئة هو عملية منظمة، مفصلة، موثوقة وموثقة، دورية، وموضوعية تهدف إلى تقييم إنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف العمليات و/أو الأنشطة للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، وذلك تشجيعاً للقيام بالتدقيق الذاتي لدى هذه الشركات والمؤسسات الصناعية.
المادة 3- منهجية تقديم المعلومات:
تطبق الأصول التالية لتقديم المعلومات المتعلقة بجردة إنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من مختلف العمليات و/ أو الأنشطة للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية:
1. إعداد تقرير مفصل ببيانات الأنشطة التي ينتج عنها إنبعاثات الغازات الدفيئة عن سنة تقويمية تسبق تاريخ تقديم التقرير بفترة لا تتجاوز السنة؛ مع شرح للإفتراضات التي أتخذت خلال مدة تحضير التقرير، وعلى أن تكون هذه البيانات قد تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل جهة تدقيق محلفة أو معتمدة (من داخل أو خارج المؤسسة( وعلى مسؤوليتها الخاصة.
2. إحتساب إنبعاثات الغازات الدفيئة وفق: منهجية «بروتوكول الغازات الدفيئة» (GHG Protocol( المعدة من قبل معهد الموارد العالمية/ مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (World Resources Institute/World Business Council for Sustainable Development) أو منهجية «الخطوط التوجيهية لإعداد قوائم إنبعاثات الغازات الدفيئة» المعدة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عند الحاجة (للعمليات الصناعية مثلاً( (IPCC Guidelines for National \GHG Inventories)
3. في حال استعمال منهجية أخرى عن تلك المذكورة في المادة 3 البند 2، يتم تحديد هذه المنهجية بشكل مفصل في التقرير.
4. يسجل التقرير لدى مصلحة الديوان - وزارة البيئة (عدد النسخ المطبوعة 3 ونسختين على قرصين مدمجين يحتويان، بالإضافة إلى التقرير، على كامل جداول البيانات بصيغة Microsoft Excel).
5. يتم مراجعة التقرير من قبل وزارة البيئة - مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة نوعية الهواء للتحقق من مطابقة التقرير لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار، وفي حال ظهرت الحاجة إلى تعديل التقرير أو إلى توضيحات إضافية، يقترن ذلك بكتاب رسمي صادر عن الوزارة.
6. يحق لوزارة البيئة كلما دعت الحاجة لإجراء إستيضاح تقني للتقرير، دعوة مقدم التقرير أو من ينوب عنه إلى جلسة تعقد لهذه الغاية في وزارة البيئة.
المادة 4- منح إفادة تصريح:
يمنح وزير البيئة الشركة أو المؤسسة الصناعية أو التجارية إفادة تصريح إثباتاً لتقديمها معلومات متكاملة ومستوفية لشروط أحكام المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة 5- المهل الزمنية ومدة صلاحية الإفادة:
1. يقدم تقرير المعلومات عن إنبعاثات الغازات الدفيئة لوزارة البيئة بشكل دوري سنوي.
2. إن مدة صلاحية إفادة تصريح هي سنة واحدة.
المادة 6- تبلغ وزارة البيئة لائحة بأسماء المؤسسات الصناعية والتجارية والشركات التي حصلت على إفادة تصريح إلى كل من:
- وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية).
- وزارة الإقتصاد والتجارة (بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية).
- إدارة الإحصاء المركزي.
المادة 7- ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11/4/2013
وزير البيئة
ناظم الخوري