18 آب/أغسطس 2014

قانون - صادر في 8/7/1939

حماية المناظر والمواقع الطبيعية في لبنان

الباب الأول - قائمة جرد المناظر والمواقع الطبيعية

المادة 1- تفتح في وزارة الاقتصاد الوطني قائمة جرد عام للمناظر والمواقع الطبيعية التي يكون في صيانتها أو وقايتها مصلحة عامة سواء كان بالنظر إلى الفن أو التنظيم المدني أو السياحة.

تطبق أحكام هذا القانون على جميع المناظر والمواقع الطبيعية أيا كان مالكها سواء كانت للدولة أو لجماعات أو لطوائف أو لاوقاف أولأشخاص معنويين أو حقيقيين إلخ... وإنما تستثنى المناظر والمواقع الطبيعية التي استعملتها أو هيأتها الصناعة البشرية وأشار إليها القرار 166/ل.ر. الصادر من المفوض السامي والمتضمن نظام الآثار القديمة, فإنها تبقى خاضعة لأحكام هذا القرار.

وتعد بمثابة مناظر ومواقع طبيعية, الأشجار وفئات الأشجار المنفردة التي يستصوب حفظها بالنظر إلى عمرها أو جمالها أو قيمتها التاريخية.

المادة 2- يدرج وزير الاقتصاد الوطني المناظر أو المواقع الطبيعية في قائمة الجرد ويبلغ أدراجها في القائمة بالطريقة الإدارية إلى الملاك ذوي الشأن, ثم يذكر ادراجها مجاناً في السجل العقاري على الورقة المختصة بالعقار في القسم المحفوظ لذكر القيود والشروط المختصة بحق التصرف.

المادة 3- ان القيد في قائمة الجرد يوجب على المالك أن لا يباشر في أرضه ولا يدع أحدا يباشر اجراء أي تغيير في العقار المقيد أو في جزء من هذا العقار ولا أحداث أي بناء على الخصوص وبوجه الاجمال يوجب عليه الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يغير الهيئة العامة للمناظر أو المواقع الطبيعية أو يفسد أو ينقص أهميتها بالنظر إلى السياحة, كما يوجب عليه الامتناع من قطع أية شجرة أو تشذيبها قبل ان يبلغ قصده إلى وزير الاقتصاد الوطني ويوضح له التغييرات أو الأعمال التي ينوي اجراءها ويحصل منه على الترخيص اللازم.

وكل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة من 25 إلى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تمكن اقامتها.

المادة 4- تنظر الإدارة في مشاريع التغييرات التي يعرضها المالك عليها, فإذا كانت هذه المشاريع تضر بالنظر أو الموقع الطبيعي تناقش الإدارة المالك مناقشة حبية لحمله على تعديلها فإذا تم الاتفاق تسلم إليه الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة

اما إذا كان الاتفاق غير مستطاع فإن الادارة لا يمكنها الاعتراض على اجراء الأشغال إلا باجرائها معاملة التصنيف كما هي مبينة في الباب الثاني من هذا القانون. ويلزمها حينئذ ان تبلغ إلى الملاك المشروع في المعاملة المذكورة. أما إذا رخصت في اجراء الأشغال فيلزمها ان تراقب اجراءها لتتأكد انها تمت وفاقاً للترخيص الذي أعطته.

المادة 5- كل تفريغ عن عقار مدرج في قائمة الجرد يجب أن يبلغه المتفرغ إلى وزارة الاقتصاد الوطني في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه, وكل من يخالف أحكام هذه المادة يستهدف لدفع غرامة من عشر ليرات إلى 200 ليرة لبنانية.

الباب الثاني - في تصنيف المناظر والمواقع الطبيعية

المادة 6- تصنف المناظر والمواقع الطبيعية المشار إليها بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية التي تتألف بمقتضى مرسوم من ثلاثة موظفين وثلاثة أشخاص من ذوي الأهلية خارجين عن الإدارة.

المادة 7- يمكن ان تصنف كمواقع طبيعية أو مناظر جميع الأراضي أو العقارات التي تقتضي الضرورة بتصنيفها لعزل موقع طبيعي أو منظر أو لاخلاء جوانبهما.

المادة 8- يمكن فرض حقوق ارتفاقية قانونية في سبيل المصلحة العامة على كل عقار أو أرض يكونان على مقربة أو مرأى من موقع طبيعي أو منظر بقصد المحافظة على صفته الفنية أو الجذابة للسياح.

المادة 9- منذ اليوم الذي تبلغ فيه دوائر الاقتصاد الوطني اقتراح التصنيف إلى الملاك تطبق حتماً‚جميع مفاعيل التصنيف على العقار المقصود, ويكف عن تطبيقها إذا لم يصدر قرار التصنيف في خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 10- لا يجوز استملاك أي عقار مصنف أو مقترح تصنيفه إلا بعد استشارة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 11- لا يمكن أن يكتسب أحد بحكم مرور الزمن حقاً ما على موقع طبيعي أو منظر مصنفين إذا كان من شأن هذا الحق أن يغير صفتهما أو يبدل هيئة الأمكنة ولا يمكن أن يقرر بموجب اتفاق أي حق من حقوق الارتفاق على موقع طبيعي أو منظر مصنف إلا بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

ولا تطبق حقوق الارتفاق القانونية على العقارات المصنفة إذا كان ينجم تلف عن ذلك.

ويجب أن تعرض أيضاً على وزير الاقتصاد الوطني للحصول على موافقته جميع مشاريع الأشغال الكبرى أيا كان نوعها إذا كان لها صلة بالموقع أو بالمنظر المصنف كله أو بعضه.

المادة 12- في نطاق الأرض المصنفة كمنظر أو كموقع طبيعي لا يجوز اجراء أي عمل من أعمال التحديد أو الترميم أو البناء أو الري أو تركيز أعمدة معدة لوضع اسلاك تتلقى قوة ما ولا إنشاء أية مقبرة أو مستودع للانقاض أو للاقذار,‚ولا وضع اغراس ولا أحداث حفر ولا قطع أية شجرة أو قلعها, وعلى الجملة لا يجوز احداث أي تغيير في هيئة المنظر أو الموقع الطبيعي إلا بعد الحصول على ترخيص من دوائر الاقتصاد الوطني.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بدفع غرامة من 25 إلى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.

المادة 13- في اقتراح التصنيف وفي المرسوم الذي يصدره رئيس الدولة تعين لكل حالة خاصة بالتدقيق حدود المنظر أو الموقع الطبيعي الذي يراد تصنيفه وتبين عند الاقتضاء حقوق الارتفاق الخاصة المفروضة لحمايتها ولا تستلزم هذه الحقوق دفع تعويضات.

المادة 14- اما الأضرار التي يمكن ان تصيب ملاك العقارات المصنفة من جراء تصنيفها فلا تعطي عنها الحكومة تعويضات إلا للأفراد أو الأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص, على انها لا تدفع تعويضات إلى الجماعات العامة عن تصنيف المباني التي تملكها.

المادة 15- ان الملاك وأصحاب الحقوق العينية الذين يعتبرون أنفسهم مضرورين بسبب التصنيف يمكنهم أن يطلبوا من وزير الاقتصاد  الوطني عقد لجنة مؤلفة من:

ممثل للدوائر الاقتصادية الوطنية.

 وممثل للداخلية.

 وممثل للدوائر الزراعية.

 وممثل للدوائر العقارية.

 وممثل للدوائر المالية.

وهذه اللجنة تعين عند الاقتضاء مبلغ التعويض المقابل للضرر الحالي والمادي الذي أصاب مباشرة الملاك أو أصحاب الحقوق العينية من جراء التصنيف.

وإذا لم يقبلوا قرار اللجنة, فيحق لهم عندئذ أن يرفعوا دعواهم إلى محكمة المنطقة في مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة, ويكون حكمها قابلاً‚لجميع طرق المراجعة.

المادة 16- يجب أن يقدم أصحاب الاملاك طلب عقد اللجنة في خلال شهرين من تاريخ تبليغهم مرسوم التصنيف ويذكر في هذا التبليغ حق المالك في حق التعويض عند الاقتضاء.

المادة 17- يذكر التصنيف مجاناً في السجل العقاري على الصحيفة المختصة بالعقار.

المادة 18- ان مفاعيل التصنيف تتبع العقار أية كانت الأيدي التي ينتقل إليها.

وكل بيع لعقار مصنف يجب أن يبلغه البائع إلى الإدارة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة تستوجب أداء غرامة من ليرة واحدة إلى 200 ليرة لبنانية.

المادة 19- كل من يهدم أو يشوه أو يتلف عن قصد منظراً أو موقعاً طبيعياً مسجلاً أو مصنفاً أو لا يراعي شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بدفع غرامة من 25 إلى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.

المادة 20- ان بيان المناظر والمواقع الطبيعية المدرجة في قائمة الجرد أو المصنفة يبلغ بعناية الإدارة إلى المكاتب العقارية ذات الشأن وهي ملزمة بان تبلغ مضمونه إلى كل شخص يطلبه بدون نفقة وبدون انتقال.

الباب الثالث -  في إخراج المناظر والمواقع الطبيعية من التصنيف

المادة 21- ان إخراج المناظر أو المواقع الطبيعية من التصنيف سواء كان كلياً أو جزئياً يقرر بمقتضى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة المناظر والمواقع الطبيعية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.

وهذا المرسوم يبلغ إلى ذوي الشأن وترسل منه نسخة طبق الأصل إلى أمين السجل العقاري فيعمد إلى الشطب أو ذكر ما يلزم على صحيفة العقار العينية.

الباب الرابع - أحكام مالية

المادة 22- تؤخذ النفقات الناشئة عن تطبيق هذا القانون من الاعتمادات الخاصة المدرجة في ميزانية الدولة.

المادة 23- يدخل كايرادات في حساب خاص خارج عن الميزانية يفتح في دفاتر الخزينة:

 1- بدل العطل والضرر الذي تحكم به المحاكم للإدارة.

 2- المخصصات التي تمنحها الدولة والبلديات والأوقاف والطوائف إلخ, والهبات والأموال الموصى بها, والدفعات التي يؤديها الأفراد أو الجماعات إلخ, على سبيل الاكتتاب لمصلحة الإدارة بقصد تخصيصها بحماية المناظر والمواقع الطبيعية.

المادة 24- تفتح اعتمادات إضافية في الميزانية للقيام بنفقات تنفيذ هذا القانون ويكون فتحها بموجب قانون وبطريقة الأخذ من مبالغ الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة.

 وإذا لم تكف الاعتمادات المفتوحة بموجب الفقرة السابقة لتنفيذ أحكام هذا القانون فإنه يصار حينئذ إلى درج اعتمادات في صلب الموازنة العامة, ولا يجوز أخذ أي مبلغ من هذا الحساب لصرفه في سبيل آخر

الباب الخامس -  في تطبيق هذا القانون

المادة 25- يقوم باثبات مخالفات هذا القانون جميع الضابطة القضائية والعادية والمساعدة وعمال الدوائر الاقتصادية المحلفين وعمال البلديات والاحراج وجميع أفراد القوة العامة.

وكل محضر يثبت مخالفة لأحكام هذا القانون يحال إلى النيابة العامة وإلى دوائر الاقتصاد الوطني ويستلزم ملاحقة النيابة العامة للمخالف مباشرة.

                                                           بيروت في 8 تموز سنة 1939

                                                           الإمضاء: اميل اده

 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء

 الإمضاء: عبد الله اليافي

                                                           وزير الاقتصاد الوطني

                                                          س الإمضاء: جبرائيل خباز

آخر تعديل على الإثنين, 25 آب/أغسطس 2014 11:29