الباب الأول - الغابات المحمية
الفصل الأول - تعريف
المادة 1- يفهم بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون:
أ- الغابة المحمية: الغابة أو مجموعة من الغابات مهما يكن نوعها.
ب- الوزارة: وزارة الزراعة.
ج- المديرية: مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
د- المصلحة: مصلحة حماية الغابات في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.
هـ-حرم الغابة المحمية: الحدود النهائية بعد تحديدها وتحريرها.
المادة 2- تعتبر غابات محمية، بالإضافة إلى المحميات الوطنية وتطبق عليها أحكام هذا القانون:
جميع غابات الأرز والشوح واللزاب والشربين وغيرها مختلطة أو منفردة، سواء كانت ملك الدولة دون حقوق للغير أو ملك الدولة وعليها حقوق انتفاع للقرى أو تلك التي هي ملك القرى والبلديات.
الفصل الثاني - إنشاء مصلحة حماية الغابات - صلاحياتها
المادة 3- تنشأ في وزارة الزراعة مصلحة تدعى مصلحة حماية الغابات وتكون تابعة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.
المادة 4- من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون وقانون الغابات الصادر في 7/1/1949 تتولى مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية المهام الآتية:
1- تطبيق قانون الغابات وقانون حماية الغابات وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بهما والتابعة لها.
2- تنظيم الغابات الأميرية والمشاعية والخاصة لصيانتها وتحسين إنتاجها واستمراريتها.
3- إدارة المحمية الحرجية والطبيعية.
4- الحفاظ على الثروة الحرجية وصيانتها والعناية بها وتحريج أراضي الدولة الجرداء والأراضي المشاعية والخاصة وتقديم المساعدات الممكنة لتنفيذ هذه الأعمال.
5- صيانة وحفظ المواد من تربة ومياه في الغابات المحمية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختصة.
6- تنظيم استثمار الأحراج الأميرية والمشاعية وغيرها واقتراح أفضل الوسائل للحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها.
7- الاهتمام بتحسين المراعي الطبيعية وتنظيم استثمارها ومراقبة رعي الماعز وغيرها من الحيوانات.
8- تنظيم شروط وأوقات الصيد في الغابات المحمية.
المادة 5- تتألف مصلحة حماية الغابات من دوائر تضم مهندسي أحراج وفنيين وحرجيين ومأمورين وحراس.
يحدد ملاك وصلاحيات مصلحة حماية الغابات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويعتبر موظفوها من مساعدي الضابطة العدلية في أثناء ممارستهم لوظيفتهم.
المادة 6-
1- ينشأ في موازنة وزارة الزراعة بند تحت اسم حماية الغابات ويتم الفقرات الآتية (2- 14- 1- 23- 13):
- تجهيزات وأدوات ومعدات.
- منشآت.
- آليات.
- تدريب ومؤتمرات.
- أجور فنيين- يد عاملة.
- مخصصات اللجان والمتعاقدين.
2- تقبل جميع التبرعات والهبات الهادفة إلى تعزيز وتطوير وإنماء الغابات المحمية بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثالث - تصنيف الغابات المحمية - العمل بها - إدارتها - الممنوعات
المادة 7- فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ينشأ بقرار مشترك من وزيري المالية والزراعة، جهاز مؤقت يضم موظفين من الوزارتين مهمته إجراء أعمال التحديد والتحرير لجميع غابات الأرز والشوح واللزاب والشربين وغيرها على الأراضي اللبنانية ومسحها ووضع تخومها وخرائطها بالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية وعند انتهاء هذه الأعمال يحدد حرم الغابات المحمية وتعين مساحتها النهائية، وعلى هذا الجهاز المؤقت أن يبين ما على الغابات المحمية من حقوق عينية أو انتفاع مع مراعاة أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 15396 تاريخ 19/2/1964 المتعلق بتمليك القرى والأراضي المشاعية أو المتروكة وتطبق أحكام قانون الغابات في كل ما لا يتعارض مع هذا القانون وبخاصة المواد 8 و 9 و 10 والمواد من 41 إلى 52 من قانون الغابات وقانون المحميات، ويمكن لهذا الجهاز المؤقت أن يستعين عند الاقتضاء بعدد من المهندسين والمساحين وممثلين عن المحافظات أو رؤساء البلديات المخاتير.
المادة 8- فور الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير وتثبيت حرم الغابات المحمية ووضع محضر نهائي من اللجنة في هذا الخصوص تنشر خلاصة عن هذا المحضر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويتم الاعتراض والمحاكمة أمام القاضي العقاري وتطبق الأصول المتبعة في عمليات التحديد والتحرير بما في ذلك مهل الطعن القانونية، وتعتبر جميع الوزارات وإدارات الدولة مبلغة بالنشر، وتخصص وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والبيئة والمالية والأشغال العامة والموارد المائية والكهربائية والهاتف بإعلام إضافي خاص يتم بالطرق الإدارية وتلبي هذه الوزارات طلب وزارة الزراعة بوجوب الابتعاد عن كل ما يتعلق في تنفيذ الأشغال مسافة لا تقل عن خمسماية متر عن حدود حرم الغابة المحمية.
المادة 9- فور تحديد الغابات المحمية وتحريرها وفقاً لأحكام هذا القانون تعتبر ساقطة حكماً جميع حقوق الانتفاع السابقة الواقعة على هذه الغابات المحمية وكذلك جميع حقوق الاستثمارات العائدة للبلديات أو للقرى أياً كان مبرر نشوئها.
المادة 10- يتوقف التوزيع الذي يجري عيناً بين أهالي القرية أو القرى لبعض حاصلات الغابات الموجودة أو الغابة المحمية ويطبق بهذا الصدد القانون الصادر في 9 تشرين الثاني 1951 المتعلق بحفظ التربة وتحريجها وحمايتها من المرعى وكذلك المواد 41 حتى 52 من قانون الغابات.
بعد تحرير هذه الغابات المحمية تضع مصلحة حماية الغابات نظاماً خاصاً يصادق عليه المجلس البلدي أو اللجنة المشاعية ويرفع لوزير الزراعة للتصديق.
المادة 11- تبقى المحميات الأخرى غير المذكورة في هذا القانون خاضعة لأحكام الباب الرابع من قانون الغابات إلى أن يصار إلى إعلانها غابة محمية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب موقع من مالكيها، ويمكن لمصلحة حماية الغابات مساعدة أصحاب هذه الأملاك للاستفادة من محتوى قانون الغابات في ما نص عليه بموجب المواد 41 حتى 52 منه وأحكام القانون الصادر في 9 تشرين الثاني 1951.
المادة 12- تنشأ لكل غابة محمية هيئة فخرية عليا برئاسة وزير الزراعة، تضم ممثلين عن وزارتي البيئة والشؤون البلدية والقروية وعن المجلس الوطني للبحوث العلمية وعن البلديات وعن المنظمات غير الحكومية والجمعيات البيئية والأندية والتعاونيات في القرية أو المنطقة أو القضاء أو المحافظة، يختارهم وزير الزراعة. تكون مهمة هذه الهيئة رعاية شؤون الغابة المحمية والإشراف على حسنالتعامل بين أهالي القضاء وكيان الغابة المحمية وحرمها والتنسيق بين المتطوعين والحث على المحافظة على الغابة المحمية وعلى إنمائها، ويمكن للهيئة عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء يقترحهم المجلس الوطني للبحوث العلمية، كما يمكن إضافة بعض المؤسسات والأشخاص الذين يرى وزير الزراعة وجوب مشاركتهم في أعمال الهيئة.
الباب الثاني - إدارة الغابات المحمية
المادة 13- تدير كل دائرة من الدوائر التابعة لمصلحة حماية الغابات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون محمية أو أكثر ويرأس كل دائرة حكماً مهندس أحراج.
المادة 14- تجهز دوائر حماية الغابات في جميع الحالات بمراكز للعمل والإقامة المستمرة وأبراج للمراقبة ووسائل الاتصال وآليات للإطفاء السريع، ويحدد وزير الزراعة شروط ومواصفات التجهيز وسبل التنسيق مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بأعمال هذه الدوائر.
المادة 15- تتعاون الدوائر بين بعضها ومع باقي المراكز الحرجية الإقليمية في المهام الآتية:
1- إجراء أعمال المسح الشامل لمحتويات ومقومات الغابة المحمية من أشجار ونباتات وتربة ومناخ وطيور ومجاري وأحياء ثابتة وكائنات عابرة وقاطنة والإسهام في برامج الأبحاث العلمية المقررة في حرم الغابة المحمية من قبل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية والبلديات.
2- تنظيم دوريات الحراسة والمراقبة وردع التعديات وضبط المخالفات لهذا القانون في حرم الغابة المحمية وجوارها.
الباب الثالث - المخالفات و العقوبات
الفصل الأول - المخالفات
المادة 16- يمنع:
1- الدخول إلى حرم الغابة المحمية المعترف بها والقيام بأي نشاط أو الإقامة فيه أو التخييم أو السباحة أو الاستحمام أو تناول الأطعمة.
2- دخول المواشي أياً كانت والرعاية في حرم الغابة المحمية.
3- قطع الأشجار ونزع العشب والحطب والحجارة والتربة والمعادن وتحويل مجاري المياه وقطف الأزهار والثمار البرية في حرم الغابة المحمية.
4- إضرام النار أو صرف النفايات أو رميها أو تشويه المناظر الطبيعية على بعد ألف متر على الأقل من حدود الغابة المحمية.
5- تغيير المعالم داخل الغابة المحمية بما في ذلك إدخال أنواع مستوردة من الحيوانات والطيور.
6- كل ما يمكن أن يشوه أو يلحق الضرر بالغابة المحمية.
المادة 17- إن مصلحتي حماية الغابات والأحراج والثروات الطبيعية مكلفتان معاً استقصاء وضبط المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذاالقانون والملاحقة القانونية بشأنها أمام المحاكم الجزائية الصالحة، وينظم موظفو المصلحتين محاضر مخالفات ويوقعونها ويرسلونها إلى النيابة العامة ويبلغون نسخاً عنها إلى كل من رئيسي المصلحتين.
المادة 18- تتولى القوى الأمنية الحماية الأمنية لجميع الغابات المحمية وموظفيها ومشتملاتها.
الفصل الثاني - العقوبات
المادة 19- لا تقبل أية مصالحة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون أياً كانت أسباب ومبررات ارتكاب هذه الجرائم.
المادة 20- كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية ولعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر أو لإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 21- كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة حدها الأدنى /250000/ ل.ل. (مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) أو بإحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز أو ماشية وتصادر الطروش وتباع لمصلحة حماية الغابات في المسلخ الأقرب من موقع المخالفة.
المادة 22- كل مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ولغرامة مالية قدرها /250000/ ل.ل. (مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) أو بإحدى هاتين العقوبتين عن كل كلغ يضبط مقطوعاً وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ثلاث مرات.
المادة 23- كل من يقدم أو يتسبب باندلاع حريق في الغابة يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا تناول الحريق محتويات الغابة المحمية فيحبس الفاعل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ولا يستفيد في جميع الأحوال من الأسباب التخفيفية.
بالإضافة إلى عقوبة الحبس يحكم الفاعل بغرامة مالية من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية.
المادة 24- كل من يزيل علامات المساحة أو يعتدي على تخوم الغابة المحمية أو على يافطاتها أو إشاراتها أو طرقاتها أو ساحاتها يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن المليوني ليرة لبنانية وبإعادة المال إلى ما كانت عليه.
المادة 25- كل من يستخرج رملاً أو تراباً أو حجارة من الغابة المحمية أو من حرمها يحكم عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها /250000/ ل.ل. (مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل متر مكعب مستخرج من التراب أو الحصى أو الرمل أو الحجارة أو سوى ذلك.
المادة 26- يطبق على المحرض أو المتدخل أو الشريك العقوبة ذاتها المطبقة على الفاعل.
المادة 27- يلغى كل نص مخالف لهذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه وتنتقل جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو نص تنظيمي آخر والمتعلقة بحماية الغابات وتصبح من مسؤوليات مصلحة حماية الغابات المحمية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
المادة 28- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.