المادة 1- التحديدات
يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم المعنى المبيّن أمام كل منها:
المنشآت: هي المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة من الفئتين الأولى والثانية الواردة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 والمؤسسات الصناعية من الفئات الأولى والثانية والثالثة الواردة في المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 .
المنشأة المخالفة: هي المنشأة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
التدقيق البيئي: هو عملية منظمة، مفصلة، موثقة، دورية وموضوعية تهدف إلى تقييم العملية الصناعية من الناحية البيئية. وهو الخطوة الأولى في برنامج متكامل، يتطلب التوثيق، التطبيق والمتابعة المستمرة لخطة العمل الناتجة عن التدقيق، بهدف استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال وتحسين أداء العملية الإنتاجية.
التدقيق البيئي الذاتي: هو التدقيق البيئي الذي تقوم به المنشأة وفقاً للوائح المبيّنة في الملحق رقم 3 .
المعايير البيئية: هي مجموعة القيم الحدية لملوّثات الهواء والمياه والتربة.
نظام الإدارة البيئية: هو النظام الذي من خلاله تتحكم المؤسسة بنشاطاتها ومنتجاتها وعملياتها الصناعية التي تسبب، أو قد تسبب، آثاراً بيئية، والذي عبر تنفيذه تخفف من الآثار البيئية الناتجة عن مختلف نشاطاتها. وهو جزء من نظام الإدارة الإجمالي الذي يتضمن تنظيم الهيكلية، تخطيط النشاطات، المسؤوليات، الإجراءات، العمليات والموارد لتنمية وتنفيذ وتحقيق ومراجعة وتطبيق السياسة البيئية.
خطة الإدارة البيئية: هي مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية المتخذة خلال إنشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفيفها إلى المستويات المقبولة محليا أن وجدت وإلا وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.
المادة 2- هدف المرسوم ونطاقه
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أصول الالتزام البيئي من قبل المنشآت.
المادة 3- تحديد مفهوم الالتزام البيئي
1- تمنح وزارة البيئة المنشآت شهادة الالتزام البيئي، مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 (المرفق ربطاً)، إثباتا لاحترامها المعايير البيئية وتطبيقه النظام الإدارة البيئية وفقاً لآلية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
2- تخوّل شهادة الالتزام البيئي المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المنشأة التي تحملها الاستفادة من المحفزات الاقتصادية المنصوص عليها في القانون 444/2002 والقانون 690/2005 .
المادة 4- الدعوة للحصول على شهادة الالتزام البيئي
1- تدعى المنشآت للتقدم بطلب الحصول على شهادة الالتزام البيئي بقرار يصدر عن وزير البيئة، بعد استشارة مجلس شورى الدولة، يحدد المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم والمهل.
2- ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ نسخة منه إلى كل من وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والبلديات.
المادة 5- آلية الحصول على شهادة الالتزام البيئي
1- المؤسسات القائمة، العاملة وغير المرخصة
كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها إتباع الخطوات الآتية:
أ. التقدم بطلب ترخيص قانوني بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء؛
ب. الحصول على ترخيص بالإنشاء من قبل المراجع المختصة؛
ج. إعداد دراسة تدقيق بيئي من قبل إحدى الشركات المحددة من قبل وزارة البيئة وتقديمها إلى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛
د. تطبيق خطة الإدارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛
ه. الحصول على الترخيص بالاستثمار للمؤسسة من قبل المراجع المختصة؛
و. إنشاء نظام للإدارة البيئية؛
ز. التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي وفق المادة الرابعة من هذا المرسوم.
ح. مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.
2- المؤسسات القائمة، العاملة والحاصلة على رخصة الإنشاء فقط دون الاستثمار
كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها إتباع الخطوات التالية:
أ. إعداد دراسة تدقيق بيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛
ب. تطبيق خطة الإدارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛
ج. الحصول على الترخيص بالاستثمار للمؤسسة من قبل المراجع المختصة؛
د. إنشاء نظام للإدارة البيئية؛
ه. التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي وفق المادة الرابعة من هذا المرسوم.
و. مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.
3- المؤسسات القائمة العاملة الحاصلة على رخصة الاستثمار
كي تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على شهادة الالتزام البيئي، عليها إتباع الخطوات التالية:
أ. إعداد دراسة تدقيق بيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة وأخذ موافقتها على دراسة التدقيق البيئي؛
ب. تطبيق خطة الإدارة البيئية التي تفرضها دراسة التدقيق البيئي، بما يؤمن احترام المعايير البيئية؛
ج. إنشاء نظام للإدارة البيئية؛
د. التقدم من وزارة البيئة بطلب للحصول على شهادة الالتزام البيئي.
ه. مراجعة الطلب من قبل وزارة البيئة والبت فيه إما إيجاباً وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أو سلباً مع التعليل؛ وتبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) النتيجة.
المادة 6- تجديد شهادة الالتزام البيئي
1- على المنشأة التي حصلت على «شهادة التزام بيئي» وفقاً لآلية المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، تجديد شهادتها عند انتهاء مدة صلاحية الشهادة (3 سنوات)، على أن تعد المنشأة «تدقيق بيئي ذاتي» بحسب الملحق رقم 3 (المرفق ربطاً) وتقدمه إلى وزارة البيئة على خمس نسخ مع نسخة إلى وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة)، وأن يتبين بعد مراجعته وإجراء الكشف الميداني من قبل وزارة البيئة أن المؤسسة لا تزال تحترم المعايير البيئيّة وتطبق نظام الإدارة البيئية.
2- تبلغ وزارة البيئة وزارة الصناعة أو وزارة الداخلية والبلديات نتيجة المراجعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 7- شطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي
1- تشطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي، المذكور في المادة الثامنة من هذا المرسوم، في حال تبيّن، حسب الفقرة (1) من المادة السادسة أو البند (ج) من الفقرة (1) من المادة الثامنة من هذا المرسوم أو نتيجة أي كشف ميداني تجريه وزارة البيئة، أنها لم تعد تحترم الشروط التي على أساسها تم تسجيلها في السجل الخاص أو أنها تقدمت بتقارير كاذبة، ويتم تبليغ وزارة الصناعة (بالنسبة للمؤسسات الصناعية) ووزارة الداخلية والبلديات (بالنسبة للمؤسسات المصنفة) للتصرف وفق الأحكام القانونية النافذة وإلزام المنشأة المعنية التقيد بالشروط الواجبة التنفيذ.
2- لا يتم الشطب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد توجيه إنذار للمنشأة، التي يبقى لها حق الرد عليه بجواب معلل وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغها الإنذار، فتقرر وزارة البيئة المناسب بشأنه (إما إعطاء مهلة إضافية أو شطب المنشأة).
3- تشطب المنشآت من السجل الخاص بالالتزام البيئي في حال تأخرت على تقديم التقارير الدورية، رغم تذكيرين متتاليين من قبل وزارة البيئة فور انتهاء المهلة وبعد شهرين على انقضاء المهلة.
4- يتم الشطب بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة وفقاً للملحق رقم 4 (المرفق ربطاً) ويترتب عنه المسؤوليات والعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم.
المادة 8- دور وزارة البيئة في نظام الالتزام البيئي
1- تقوم الوزارة بإدارة نظام الالتزام البيئي وبالتعريف عنه، وتحديداً:
أ. تسجل وزارة البيئة المنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي في سجل خاص، وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
ب. تدقق وزارة البيئة في تقارير «التدقيق البيئي الذاتي» المقدمة لها من قبل المنشآت المسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي من اجل تجديد اشتراكها، وعليه تقرر إبقاءها في السجل أو شطبها منه، وفق الآلية المحددة في المادة السادسة والمادة السابعة من هذا المرسوم.
ج. في حال ورود أي شكوى على منشأة مسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي، تقوم وزارة البيئة بالتدقيق بموضوع الشكوى وإجراء الكشوفات اللازمة وعليه تقرر إما إبقاء المنشأة أو شطبها من السجل حسب أحكام المادة السابعة من هذا المرسوم.
د. تنشر وزارة البيئة في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر عنها والعائدة إلى تسجيل المنشآت في السجل الخاص بالالتزام البيئي أو إلى شطب هذه المنشآت منه.
ه. تنشر الوزارة على الموقع الخاص بها على شبكة الانترنت لائحة أولى تتضمن اسم وعنوان ونوع نشاطات المنشآت الحاصلة على شهادة الالتزام البيئي مع تاريخ صلاحية شهادة التزامها البيئي.
و. تقوم وزارة البيئة بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة (مثل إجراء كشف ميداني أو مراجعة المراجع العلمية المتوفرة ومحادثة صاحب المنشأة بشأنها، الخ.)، للتأكد من صحة المعلومات المقدمة لها من قبل المنشآت أثناء عملية تسجيلها.
2- تحدد تفاصيل تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير البيئة بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
المادة 9- الشارة
يحق للمنشأة المسجلة في السجل الخاص بالالتزام البيئي أن تستعمل الشارة المبينة في الملحق رقم 2 (المرفق ربطاً) في الحالات التالية دون سواها:
أ. على أوراق المنشأة بعنوانها؛
ب. على الوثائق التي تهدف إلى الإعلان عن اشتراك المؤسسة في النظام المذكور،
ج. على تقارير التدقيق البيئية الدورية المصدقة،
د. على الوثائق الإعلانية شرط إلا يؤدي هذا الاستعمال إلى الخلط مع شارات تتعلق بمواصفات للمنتوجات؛
ه. على أغلفة منتوجات المؤسسة.
المادة 10- المخالفات والعقوبات
تتعرض المنشأة المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه، لجميع الإجراءات التي تفرضها النصوص القانونية النافذة، لا سيما القانون 444/2002 (حماية البيئة).
المادة 11- الملحقات
تعتبر جميع الملحقات المرفقة ربطاً جزءً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
المادة 12- النصوص المخالفة
يلغى كل نص تنظيمي مخالف لأحكام هذا المرسوم.
المادة 13- تاريخ العمل بالمرسوم
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تموز 2012
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: مروان شربل
وزير العدل
الإمضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير البيئة
الإمضاء: ناظم الخوري
وزير الصناعة
الإمضاء: فريج صابونجيان